Majma' al-Fa'ida wa al-Burhan fi Sharh Irshad al-Adhhan
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
Soruşturmacı
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني
Son aramalarınız burada görünecek
Majma' al-Fa'ida wa al-Burhan fi Sharh Irshad al-Adhhan
Muhaqqiq Ardabili (d. 993 / 1585)مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
Soruşturmacı
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني
ولا يعيدون، فإنهم قد تحروا (1) وما يدل على الصلاة إلى أربع، كما مر وخبر خراش - عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت (له يب) جعلت فداك: إن هؤلاء المخالفين علينا يقولون: إذا أطبقت عينا أو اظلمت فلم نعرف السماء كنا وأنتم سواء في الاجتهاد؟ فقال: ليس كما يقولون: إذ أكان ذلك فليصل لأربع وجوه (2) وما في الكافي - بعد صحيحة زرارة التي فيها الارسال عن ابن أبي عمير من قوله - وروى أنه يصلي إلى أربع جوانب، لعله إشارة إلى رواية خراش - فمع ضعف سنده، وارساله لا تعارض هذه الأخبار الكثير الصحيحة الصريحة: مع الأصل، والشريعة السهلة السمحة، ونفي الضيق، والمساهلة في أمر القبلة كما فهمته: على أنه يمكن حمله على الاستحباب وما مر مندفع بهذه الأدلة.
ودليل تقليد الأعمى - بل العامي، مع عدم القدرة والضيق في العامي:
ويمكن مع السعة أيضا، بمعنى العمل بقول العدل العارف بالقبلة: إن هذه قبلة - ظاهر مما تقدم: من سهولة أمر القبلة، والشريعة السهلة السمحة، ونفي الحرج والضيق بالعقل والنقل.
ولا شك في جوازه للمقلد مطلقا: بمعنى أخذ العلامة من أهله، وطريق جعلها، بحيث يكون متوجها إلى القبلة، ثم يلاحظها على ذلك الوجه بنفسه، ولا يتوجه إلى القبلة بقول الغير: إن هذه قبلة وإن كتفك بحذاء الجدي: ولعله المراد بوجوب الاجتهاد في القبلة وتحريم التقليد. وكذا الكلام في الوقت.
وفي ما مر دلالة ما، على الجميع، فتأمل: فما أبعد ايجاب الصلاة على الأعمى دائما إلى الأربع، وعدم جواز التقليد له، وأبعد من الجاهل (3).
Sayfa 69