364

Majma' al-Fa'ida wa al-Burhan fi Sharh Irshad al-Adhhan

مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان

Soruşturmacı

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني

Bölgeler
İran
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
Safevîler

وقبور المسلمين وقبلتهم، كالأمارات، مع عدم ظهور الغلط: لحمل عمل المسلمين على الصحة مع المسامحة في القبلة.

ولو علم الماهر في الهيئة، فعلمه كالعلامات، بل مقدم عليها مع العلم اليقيني: لعدم النص الصحيح الصريح في العلامات: مع احتمال اختصاصه ببعض بلاد العراق دون البعض.

وعلى تقدير فقد الكل: فعبارة أكثر الأصحاب تفيد وجوب الصلاة إلى أربع جهات: لأن اليقين، بل الظن بالبراءة إنما يحصل بها: فيجب:

ومع التعذر يكتفي بالممكن.

وحين وجوب التعدد لو تأخر عمدا، فلا يبعد الصلاة بالممكن، والقضاء لباقي الجهة.

ويحتمل التحري على الظاهر والاكتفاء بإحدى الجهات: لقوله تعالى (فأينما تولوا فثم وجه الله) (1) فإنها نزلت في قبلة المتحير: روي في الفقيه في الصحيح أن معاوية بن عمار سأله (أي أبا عبد الله عليه السلام) لتقدم ذكره (2):

عن الرجل يقوم في الصلاة، ثم ينظر بعد ما فرع فيرى أنه قد انحرف عن القبلة يمينا أو شمالا؟ فقال له: قد مضت صلاته، وما بين المشرق والمغرب قبلة (3) و نزلت هذه الآية في قبلة المتحير (4): (ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله - 5 -).

وفي الكافي في الصحيح عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام:

يجزي التحري أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة (6) وفيه وفي التهذيب في الصحيح

Sayfa 67