361

Majma' al-Fa'ida wa al-Burhan fi Sharh Irshad al-Adhhan

مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان

Soruşturmacı

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني

Bölgeler
İran
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
Safevîler

ولكن صحتها غير واضحة، لاشتراك عبد الرحمان: وإن كان، ابن أبي عبد الله بدل، عن أبي عبد الله، كما في بعض النسخ، فكون مضمرة (1) وعمومها غير مسلم بالنسبة إلى الدابة وأحوالها من العقل وغيره.

نعم، الاستثناء يدل على العموم في المصلى: إذ لو كان تقدير الكلام:

لا يصلى على الدابة الغير المعقولة، أو لا يصلى عليها على جميع أحوالها، إلا مريض، لصح الكلام من غير قصور، فلا يكون الاستثناء دليل عمومها (2).

وما رأيت شيئا يدل على العدم، إلا رواية النضر عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا تصلي شيئا من المفروض راكبا، قال النضر في حديثه: إلا أن يكون مريضا (3) وصحتها غير واضحة (4).

ورواية سليمان بن صالح، وهي ضعيفة، وفي الدلالة مثلها (5).

على أن الظاهر من الركوب، هو المتعارف المتداول من غير عقل، وعدم استيفاء الأفعال، فيشكل جعلها دليلا، ورد الأصل، والحكم بالتحريم، وبعدم الصحة: بمثلها.

كأنه لذلك ما استدل في المنتهى والذكرى بالأخبار على هذا المدعى: على أنه روى في التهذيب في صلاة السفر من الزيادات رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل جعل لله عليه أن يصلي

Sayfa 64