Majma' al-Fa'ida wa al-Burhan fi Sharh Irshad al-Adhhan
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
Soruşturmacı
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني
Son aramalarınız burada görünecek
Majma' al-Fa'ida wa al-Burhan fi Sharh Irshad al-Adhhan
Muhaqqiq Ardabili (d. 993 / 1585)مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
Soruşturmacı
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني
التاسع: تأخير المشتغل بقضاء الفرائض الفائتة، للحاضرة إلى آخر وقتها.
العاشر: إذا كان التأخير مشتملا على صفة كمال، كانتظار جماعة إماما أو مأموما، ويحتمل لكثرة جماعة، أو وصول مسجد، أو لقضاء حاجة المؤمن: فإنه لا شك أنه أعظم من النافلة: ولأنه ورد الخبر بترك النافلة بالكلية لذلك (1)، ولأنه ورد قطع الطواف لذلك (2)، وكذا الخروج عن الاعتكاف (3) معللا: بأن (قضاء، ظ) حاجة المؤمن أفضل من عبادة تسعمأة سنة (4): رواه في الفقيه (المضمون) في آخر بحث. الاعتكاف.
وأيضا الظاهر أفضلية التأخير لتردد الخاطر إلى أن يرتفع، مثل الوصول إلى المنزل للمسافر كما قيل، خصوصا إذا كان الوصول إلى محل الإقامة.
الحادي عشر: تأخير ذوي الأعذار.
الثاني عشر: تأخير المربية.
الثالث عشر: تأخير مدافع الأخبثين الصلاة إلى أن يخرجهما.
الرابع عشر: تأخير الظان دخول الوقت. (5).
الخامس عشر: تأخير مريد الاحرام الفريضة الحاضرة حتى يصلي نافلة الاحرام.
Sayfa 51