335

Majma' al-Fa'ida wa al-Burhan fi Sharh Irshad al-Adhhan

مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان

Soruşturmacı

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني

Bölgeler
İran
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
Safevîler

النافلة مثل الفريضة (1).

ولا يخفي ما فيه من بعض الأحكام: والظاهر أن السند أيضا جيد (2)، لأن الظاهر أن ابن مسكان هو عبد الله: والحسن، يحتمل كونه ابن زياد العطار الثقة.

وصحيحة يعقوب بن شعيب (الثقة) عنه عليه السلام عن التسليم في ركعتي الوتر: إن شئت سلمت وإن شئت لم تسلم (3) ومثله صحيحة معاوية بن عمار (الثقة) (4).

وأخبار أخر صحيحة (5) تدل على التسليم بعد الركعتين، وهي أصح وأكثر، والمعمول في الفتوى.

وحمل الشيخ الأول على التقية، وعلى استحباب التسليم: قال نحن نحمله على التسليم المخصوص، وهو عندنا أن من قال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، في التشهد فقد انقطع صلاته.

ولا يحتاج إلى هذا التكلفات البعيدة إلا أن يثبت الاجماع، فالتخيير حسن لو لم يكن عنه مانع، والاحتياط يقتضي ما قالوه.

فرع لو قدمها ثم انتبه في الوقت: يحتمل استحباب الفعل، وعدمه، والظاهر الأول، كما في نافلة الفجر لو قدمها على الفجر الأول، مع أنه وقته، تستحب الإعادة. بعد الفجر: ولأخبار الترغيب في كثرة الصلاة وحصول الوقت، وزوال العذر.

ويشكل الأمر فيمن نذر صلاة الليل واستثنى عنه السفر مثلا ثم صلى في الوقت مسافرا ندبا، فدخل البلد الذي يجب فيه التمام: يجيئ فيه الوجهان:

والظاهر عدم الوجوب، للأصل، وعدم العلم بالدخول تحت النذر: والاحتياط

Sayfa 38