333

Majma' al-Fa'ida wa al-Burhan fi Sharh Irshad al-Adhhan

مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان

Soruşturmacı

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني

Bölgeler
İran
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
Safevîler

تصليها، صليتها إلا أنك إذا صليتها في مواقيتها أفضل (1) ومثله مرسلة علي بن الحكم عنه عليه السلام (2) وقد أسندها في موضع آخر (3) (*).

وكذا تدل في الجملة: على اتمام النافلة ركعتين بعد الشروع مطلقا، مع (لا تبطلوا أعمالكم - 4 -) خبر: من أدرك (5) وخبري، أصبغ (6) وعمار (7) فيمن أدرك من الغداة قبل طلوع الشمس ركعة، فقد أدركها: وفيها دلالة على ما مر في صلاة الظهر والعصر في الجملة.

وكان ينبغي كذلك في نافلة المغرب ونافلة الليل، إلا أنهم ما قالوا ذلك، غير أنه قال: في الدروس، قيل : يمتد وقت نافلة المغرب بامتداد وقت فريضته: وليس ببعيد، لما مر من المسامحة في وقت النوافل، فتأمل.

وأيضا يدل في الجملة، على اتمام نافلة الليل مع الشفع والوتر مخففا - إذا أدرك أربع ركعات في الوقت: ولعله لا خلاف بينهم في ذلك - خبر محمد بن النعمان (8) وفيه أبو الفضل النحوي المجهول.

ويدل على ترك الثماني، والقضاء في صدر النهار - إذا خاف فوت الوقت، فيبدء بالوتر ثم يقضي الباقي - رواية يعقوب البزاز (9).

Sayfa 36