331

Majma' al-Fa'ida wa al-Burhan fi Sharh Irshad al-Adhhan

مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان

Soruşturmacı

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني

Bölgeler
İran
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
Safevîler

فيما بين مكة والمدينة. فكأن يقول: أما أنتم فشباب تؤخرون، وأما أنا فشيخ اعجل: فكان يصلي صلاة الليل أول الليل (1) وصحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: قلت له إن رجلا من مواليك من صلحائهم شكى إلى ما يلقي من النوم، وقال إني أريد القيام بالليل للصلاة فيغلبني النوم حتى أصبح، فربما قضيت صلاتي الشهر المتتابع، والشهرين، اصبر على ثقله؟ فقال:

قرة عين والله (قرة عين والله - فقيه) (قال كا) ولم يرخص في النوافل) الصلاة - (خ) أول الليل وقال القضاء بالنهار أفضل، (2) قلت: فإن من نسائنا أبكارا، الجارية تحب الخير وأهله، وتحرص على الصلاة، فيغلبها النوم حتى ربما قضت، و ربما ضعفت عن قضائه، وهي تقوى عليه أول الليل؟ فرخص لهن في الصلاة أول الليل إذا ضعفن وضيعن القضاء (3).

ولا يخفي ما فيها من المبالغة في أفضلية القضاء، ومدح النافلة.

وفي خبر آخر: يا ملائكتي انظروا إلى عبدي، يقضي ما لم افترضه عليه، أشهدكم أني قد غفرت له (4) وتدل على جواز التقديم: مع ما مر من الوسعة في النافلة، سيما لخائف الفوت للنوم، أو البرد .

وأيضا يدل عليه خبر الحلبي عنه عليه السلام، قال: لا بأس في صلاة الليل والوتر في أول الليل في السفر، إذا تخوف البرد، أو كانت به علة (5).

وكذا خبر يعقوب بن سالم (6) وكذا خبر ابن حمران (7) وأبي بصير (8).

وليث: عن الصلاة في الليالي القصار، في الصيف أصلي أول الليل؟

Sayfa 34