313

Majma' al-Fa'ida wa al-Burhan fi Sharh Irshad al-Adhhan

مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان

Soruşturmacı

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني

Bölgeler
İran
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
Safevîler

المثل والقامة على ذلك أبعد.

نعم يمكن جعل ذلك للنافلة، وهو أولى: وكذا ما في الصحاح المتقدمة: ويكون التفاوت (السعادة - خ) باعتبار وقت الفضيلة للنافلة، وكون الأول أولى فالأولى، أو التطويل والتقصير كما مر.

وبالجملة: الظاهر أن الأولى فعل صلاة الظهر في أول الوقت، إلا مقدار أداء النافلة للمتنفل وكون وقت النافلة القدمين في الأولى والضعف في الثانية، مع احتمال المثل والمثلين (وإن كان خبره غير صحيح)، وحمل ما دل على غيره على الأفضل، للجمع، مع كونه للنافلة، وقول المتأخرين من الأصحاب، والسهولة للشرع.

ويؤيده ما في صحيحة منصور بن حازم المتقدمة: قال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر إلا أن بين يديها سبحة الحديث (1) وهو يدل على وسعة وقت الفريضتين أيضا: ويمكن جعله مؤيدا لاحتمال المثل والمثلين أيضا. فتأمل:

وبعده الامتداد بامتداد وقت الفريضة، لعموم أدلة امتداد وقت صلاة الظهر والعصر، وهما يعمان الفريضة والنافلة، ويحمل الباقي - مع عدم الصراحة، وعدم صحة البعض - على الأفضل والأولى، كما فعل في الفريضة: و هذا أنسب بالشريعة السهلة السمحة، والمساهلة في النافلة، وقال به البعض.

ويدل عليه أيضا (2) عموم الأخبار الصحيحة، بفعل الثماني قبل الظهر، وكذلك قبل العصر، ويؤيد الوسط بالطريق الأولى.

ويؤيده ما في الأخبار الصحيحة: إن النافلة بمنزلة الهدية، متى ما أتي بها قبلت (3) وإن نافلة الظهر يصح قبله (4): فالظاهر ذلك، كما هو ظاهر الدروس:

Sayfa 16