25

Majmaa al-Anhur fi Sharh Multaqa al-Abhur

مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر

Yayıncı

المطبعة العامرة ودار إحياء التراث العربي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1328 AH

Yayın Yeri

تركيا وبيروت

Bölgeler
Türkiye
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
كُتُبِ التَّفَاسِيرِ وَالْأَحَادِيثِ وَالْكُتُبِ الشَّرْعِيَّةِ لَكِنْ رَخَّصَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ الْمَسَّ بِالْيَدِ فِي كُتُبِ الشَّرْعِيَّةِ إلَّا التَّفْسِيرَ.
وَفِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ: الْمُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يَأْخُذَ الْكُتُبَ الشَّرْعِيَّةَ بِالْكُمِّ أَيْضًا بَلْ يُجَدِّدُ الْوُضُوءَ كُلَّمَا أَحْدَثَ، وَهَذَا أَقْرَبُ إلَى التَّعْظِيمِ قَالَ الْحَلْوَانِيُّ: إنَّمَا نِلْت هَذَا الْعِلْمَ بِالتَّعْظِيمِ فَإِنِّي مَا أَخَذْت الْكَاغَدَ إلَّا بِطَهَارَةٍ، وَالْإِمَامُ السَّرَخْسِيُّ كَانَ مَبْطُونًا فِي لَيْلَةٍ، وَكَانَ يُكَرِّرُ دَرْسَ كِتَابِهِ فَتَوَضَّأَ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ سَبْعَ عَشْرَ مَرَّةً هَذَا (فِي الصَّحِيحِ) كَذَا فِي الْهِدَايَةِ وَكَثِيرٍ مِنْ الْكُتُبِ، وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى.
(وَكُرِهَ) الْمَسُّ (بِالْكُمِّ) وَهُوَ الصَّحِيحُ؛ لِأَنَّهُ تَابِعٌ لِلْحَامِلِ.
وَفِي الدُّرَرِ خِلَافُهُ.
(وَلَا) يَجُوزُ (مَسُّ دِرْهَمٍ فِيهِ سُورَةٌ) كَسُورَةِ الْإِخْلَاصِ قَالَ الْبَاقَانِيُّ: وَلَوْ قَالَ فِيهِ آيَةٌ لَكَانَ أَوْلَى لِلشُّمُولِ، وَلَوْ عَمَّمَ بِمَا قُلْنَاهُ سَابِقًا لَاسْتَغْنَى عَنْ ذِكْرِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ انْتَهَى، وَلَكِنْ أَقُولُ: وَلَوْ قَالَ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ الْقُرْآنِ لَكَانَ أَوْلَى سَوَاءٌ كَانَ آيَةً أَوْ دُونَهَا؛ لِأَنَّ مَا دُونَ الْآيَةِ عِنْدَ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ يُسَاوِيهَا فِي الْحُكْمِ وَهُوَ الصَّحِيحُ، وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِالسُّورَةِ لِمَا أَنَّهَا كَانَتْ عَلَى بَعْضِ الدَّرَاهِمِ كَسُورَةِ الْإِخْلَاصِ وَنَحْوِهَا (إلَّا بِصُرَّتِهِ)؛ لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الْغِلَافِ.
(وَلَا) يَجُوزُ (لِجُنُبٍ دُخُولُ الْمَسْجِدِ) وَلَوْ عَلَى وَجْهِ الْعُبُورِ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ (إلَّا لِضَرُورَةٍ) بِأَنْ كَانَ طَرِيقُهُ الْمَسْجِدَ قَالَ صَاحِبُ التَّسْهِيلِ إنْ احْتَاجَ تَيَمَّمَ وَدَخَلَ (وَلَا قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ وَلَوْ دُونَ آيَةٍ إلَّا عَلَى وَجْهِ الدُّعَاءِ أَوْ الثَّنَاءِ) بِأَنْ لَمْ يَقْصِدْ الْقِرَاءَةَ فَيَقُولُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ شُكْرًا لِلنِّعْمَةِ فَحِينَئِذٍ يَجُوزُ بِلَا كَرَاهَةٍ، وَكَذَا قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ عَلَى وَجْهِ الدُّعَاءِ هُوَ الْمُخْتَارُ وَتُكْرَهُ لِجُنُبٍ كِتَابَةُ الْقُرْآنِ، وَقِرَاءَةُ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالزَّبُورِ وَكَذَا دُخُولُ الْخَلَاءِ وَفِي إصْبَعِهِ خَاتَمٌ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ الْقُرْآنِ أَوْ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ - تَعَالَى لِمَا فِيهِ مِنْ تَرْكِ التَّعْظِيمِ وَقِيلَ لَا تُكْرَهُ إنْ جَعَلَ فَصَّهُ إلَى بَاطِنِ الْكَفِّ، وَلَوْ كَانَ مَا فِيهِ شَيْءٌ مِنْ الْقُرْآنِ أَوْ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى فِي جَيْبِهِ لَا بَأْسَ بِهِ وَكَذَا لَوْ كَانَ مَلْفُوفًا فِي شَيْءٍ لَكِنَّ التَّحَرُّزَ أَوْلَى
وَلَا يُكْرَهُ لَهُ قِرَاءَةُ الْقُنُوتِ هُوَ الصَّحِيحُ وَلَا النَّظَرُ إلَى الْقُرْآنِ، وَلَا مَسُّ صَبِيٍّ لِمُصْحَفٍ وَلَوْحٍ؛ لِأَنَّ فِي تَكْلِيفِهِمْ بِالْوُضُوءِ حَرَجًا بِهَا، وَفِي تَأْخِيرِهِ إلَى الْبُلُوغِ تَقْلِيلُ حِفْظِ الْقُرْآنِ فَرُخِّصَ لِلضَّرُورَةِ.
(وَيَجُوزُ لَهُ) أَيْ لِلْجُنُبِ (الذِّكْرُ وَالتَّسْبِيحُ وَالدُّعَاءُ) لِبَقَائِهَا عَلَى أَصْلِ الْإِبَاحَةِ.
(وَالْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ كَالْجُنُبِ) فِي جَمِيعِ مَا ذُكِرَ مِنْ الْأَحْكَامِ وَيَجُوزُ لَهُمَا التَّهَجِّي بِالْقُرْآنِ، وَالْمُعَلِّمَةُ إذَا حَاضَتْ فَعِنْدَ الْكَرْخِيِّ تُعَلِّمُ كَلِمَةً كَلِمَةً وَتَقْطَعُ بَيْنَ كَلِمَتَيْنِ وَعِنْدَ الطَّحَاوِيِّ تُعَلِّمُ نِصْفَ آيَةٍ وَتَقْطَعُ ثُمَّ تُعَلِّمُ النِّصْفَ الْآخَرَ؛ لِأَنَّ مَا دُونَ الْآيَةِ عِنْدَهُ لَا يَمْنَعُ.
[فَصْلٌ الطَّهَارَةُ بِالْمَاءِ الْمُطْلَقِ]
فَصْلٌ
الْفَصْلُ فِي اللُّغَةِ ظَاهِرٌ وَفِي الِاصْطِلَاحِ طَائِفَةٌ مِنْ الْمَسَائِلِ تَغَيَّرَتْ أَحْكَامُهَا بِالنِّسْبَةِ إلَى مَا قَبْلَهَا فَإِنْ وَصَلَ إلَى مَا بَعْدَهُ نُوِّنَ، وَإِلَّا فَلَا لَمَّا فَرَغَ مِنْ بَيَانِ أَحْكَامِ الطَّهَارَتَيْنِ

1 / 26