Journal of Legal Rulings
مجلة الأحكام الشرعية
Soruşturmacı
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Yayıncı
الناشر تهامة
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1401 AH
Yayın Yeri
جدة
Bölgeler
•Suudi Arabistan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
Son aramalarınız burada görünecek
Journal of Legal Rulings
Ahmed bin Abdullah Al-Qariمجلة الأحكام الشرعية
Soruşturmacı
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Yayıncı
الناشر تهامة
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1401 AH
Yayın Yeri
جدة
مادة (١٢٢١)
حقوق العقد تتعلق بالموكل مطلقاً سواء كان العقد مما يصح إضافته إلى الوكيل كالبيع أو لا يصح إضافته إلا إلى الموكل كالنكاح فيطالب الموكل بثمن ما اشتراه له وكيله وبصداق امرأة زوجها به وكيله وعليه ضمان الدرك وله حق الرد بخيار عيب ونحوه ويرد إليه ما باعه عنه وكيله بعيب ونحوه. (١)
مادة (١٢٢٢)
إذا باع الوكيل أو أجرى بدين في الذمة فلكل من الوكيل والموكل المطالبة به كما أن لكل منهما القبض، وإذا اشترى أو استأجر الوكيل بدين في الذمة ثبت في ذمة الموكل أصالة وفي ذمة الوكيل تبعاً كالضامن فللبائع والمؤجر مطالبة من شاء منهما وبراءة الموكل تستتبع براءة الوكيل دون عكس. (٢)
مادة (١٢٢٣)
للموكل خيار مجلس عقد حضره، أما إذا لم يحضره فالخيار للوكيل. (٣)
مادة (١٢٢٤)
إبراء البائع لوكيل في الشراء من الثمن لا يصح إذا كان عالماً بأنه وكيل، أما إذا لم يعلم أنه وكيل صح الإبراء وبرىء به الموكل من الثمن وليس للوكيل أن يرجع على موكله بشيء. (٤)
(١) ش: جـ ٢، ص ١٧٨، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٠٨، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٣٨، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٧٢، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٢، ص ١٧٩، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٠٨، ٣٠٩، الجديدة.
(٣) ش: جـ ٢، ص ١٧٩، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٠٩، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٤١، ٢٤٢، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٧٨، الجديدة.
(٤) ش: جـ ٢، ص ١٧٨، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٠٨، الجديدة.
391