Journal of Legal Rulings
مجلة الأحكام الشرعية
Soruşturmacı
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Yayıncı
الناشر تهامة
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1401 AH
Yayın Yeri
جدة
Bölgeler
•Suudi Arabistan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
Son aramalarınız burada görünecek
Journal of Legal Rulings
Ahmed bin Abdullah Al-Qariمجلة الأحكام الشرعية
Soruşturmacı
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Yayıncı
الناشر تهامة
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1401 AH
Yayın Yeri
جدة
مادة (١١٧٢)
يشترط اتفاق الدينين جنساً وصفة وحلولاً وأجلاً. (١)
مادة (١١٧٣)
يشترط أن يكون الدين المحال عليه مما يصح فيه السلم كالمكيلات والموزونات التي لا صناعة فيها والمعدودات والمذروعات التي تنضبط بالصفة. (٢)
مادة (١١٧٤)
لا تبطل الحوالة بموت المحال عليه سواء خلف تركة أم لا. (٣)
مادة (١١٧٥)
لا تبطل الحوالة بإفلاس المحال عليه بعد الحوالة. (٤)
مادة (١١٧٦)
لا تبطل الحوالة بجحود المحال عليه الدين إذا كان المحتال عالماً بالدين أو صدقه المحيل فيه أو ثبت ببينة ماتت وإلا فلا يقبل قول المحيل ولا يبرأ بذلك من الدين ويرجع المحال عليه. (٥)
مادة (١١٧٧)
الحوالة لا تكون إلا على ذمة فلا تصح الحوالة بمال الوقف ولا عليه. (٦)
مادة (١١٧٨)
إحالة الشخص من لا دين له عليه على مدينه وكالة في الطلب والقبض. (٧)
مادة (١١٧٩)
إحالة من لا دين عليه على مثله وكالة في الاقتراض وكذلك إحالة المدين على من لا دين له عليه فلا تصح مصارفته. (٨)
مادة (١١٨٠)
لا خيار في الحوالة. (٩)
(١) ش: جـ ٢، ص ١١٩، الأولى/جـ ٢، ص ٢٥٦، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٨٦، الأولى/جـ ٣، ص ٣٨٥، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٢، ص ١١٩، الأولى/جـ ٢، ص ٢٥٧، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٨٧، الأولى/جـ ٣، ص ٣٨٦، الجديدة.
(٣) ش: جـ ٢، ص ١٢٠، الأولى/جـ ٢، ص ٢٥٧، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٨٧، الأولى/جـ ٣، ص ٣٨٦، الجديدة.
(٤) ش: جـ ٢، ص ١٢٠، الأولى/جـ ٢، ص ٢٥٧، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٨٧، الأولى/جـ ٣، ص ٣٨٦،٣٨٣، الجديدة.
(٥) ش: جـ ٢، ص ١٢٠، الأولى/جـ ٢، ص ٢٥٧، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٨٧،١٨٥، الأولى/جـ ٣، ص ٣٨٦،٣٨٣، الجديدة.
ويبدأ المحيل بمجرد الحوالة حتى في هذه الأحوال. المؤلف، والإشارة تعود إلى المواد الثلاث السابقة.
(٦) ش: جـ ٢، ص ١٢٢، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٥٩، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٨٦، الأولى/جـ ٣، ص ٣٨٤، الجديدة.
(٧) ش: جـ ٢، ص ١٢٢، الأولى /جـ ٢، ص ٢٥٩، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٨٦، الأولى/جـ ٣، ص ٣٨٤، الجديدة.
(٨) ش: جـ ٢، ص ١٢٢، الأولى/جـ ٢، ص ٢٥٩، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٨٦، الأولى/جـ ٣، ص ٣٨٥، الجديدة.
(٩) ش: جـ ٢، ص ١١٩، الأولى/جـ ٢، ص ٢٥٦، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٨٥، الأولى/جـ ٣، ص ٣٨٣، الجديدة.
378