Journal of Legal Rulings
مجلة الأحكام الشرعية
Soruşturmacı
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Yayıncı
الناشر تهامة
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1401 AH
Yayın Yeri
جدة
Bölgeler
•Suudi Arabistan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
Son aramalarınız burada görünecek
Journal of Legal Rulings
Ahmed bin Abdullah Al-Qariمجلة الأحكام الشرعية
Soruşturmacı
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Yayıncı
الناشر تهامة
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1401 AH
Yayın Yeri
جدة
مادة (١١٥١)
الكفيل إذا غرم ما على المكفول له الرجوع به لو نوى الرجوع كالضامن.(١)
مادة (١١٥٢)
يصح تعليق الكفالة بشرط وتوقيتها، مثلاً: لو قال إذا قدم الحاج فأنا كفيل بفلان أو أنا كفيل بزيد شهراً صح ويطالب به إذا وجد الشرط في الصورة الأولى وفي داخل الشهر في الصورة الثانية ويبرأ بمضي الشهر إذا لم يطالبه فيه.(٢)
مادة (١١٥٣)
يصح تعيين مكان التسليم في الكفالة فإذا أطلق العقد وجب التسليم في مكان العقد.(٣)
مادة (١١٥٤)
تصح الكفالة ببدن الكفيل كما يصح تعدد الكفلاء ببدن شخص واحد أيضاً.(٤)
***
(١) ش: جـ ٢، ص ١١٧، الأولى / جـ ٢، ص ٢٥٥، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٨٤، الأولى / جـ ٣، ص ٣٨٠، الجديدة.
ذكرت هذه المادة في ش محملة بقوله: (وإن قدر على مكفول بعد أدائه عنه ما لزمه فظاهر كلامهم أنه في رجوعه عليه كالضامن) وذكرت في ك مفصلة كما في جـ ٣، ص ٣٨٠، ش: الجديدة.
(٢) ش: جـ ٢، ص ١١٦، الأولى / جـ ٢، ص ٢٥٣، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٨١، الأولى / جـ ٣، ص ٣٣٧، الجديدة.
(٣) ش: جـ ٢، ص ١١٦، الأولى / جـ ٢، ص ٢٥٤، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٨٢، الأولى / جـ ٣، ص ٣٧٨، الجديدة.
(٤) ش: جـ ٢، ص ١١٨، الأولى / جـ ٢، ص ٢٥٥، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٨٤، الأولى / جـ ٣، ص ٣٨١، الجديدة.
372