Journal of Legal Rulings
مجلة الأحكام الشرعية
Soruşturmacı
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Yayıncı
الناشر تهامة
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1401 AH
Yayın Yeri
جدة
Bölgeler
•Suudi Arabistan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
Son aramalarınız burada görünecek
Journal of Legal Rulings
Ahmed bin Abdullah Al-Qariمجلة الأحكام الشرعية
Soruşturmacı
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Yayıncı
الناشر تهامة
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1401 AH
Yayın Yeri
جدة
مادة (١٠٩٦)
يصح الضمان المطلق من غير ذكر تعجيل أو تأجيل ويلزم الضامن بالحق على الوجه الذي وجب على المضمون عنه، مثلاً: لو قال أنا ضامن دينك على زيد فإن كان حالاً لزمه حالاً وإن كان مؤجلاً لزمه مؤجلاً. (١)
مادة (١٠٩٧)
يصح ضمان الدين الحال مؤجلاً، مثلاً: لو كان الدين حالاً فالتزم الضامن أداءه مؤجلاً صح ولا يطالب به الضامن إلا عند حلول الأجل. (٢)
مادة (١٠٩٨)
الدين المؤجل يصح ضمانه مؤجلاً إلى أجل أبعد من أجله، مثلاً: لو كان الدين مؤجلاً إلى سنة فضمن أداءه بعد سنتين صح ولا يطالب به الضامن إلا بعد سنتين. (٣)
مادة (١٠٩٩)
التزام تعجيل المؤجل لا يصح، ولا تأجيله إلى أجل أقرب من أجله، فلو ضمن الدين المؤجل حالاً إلى أجل أقرب لم يلزمه أداؤه إلا عند حلول أجله، فلو عجله دون إذن المضمون عنه لم يرجع عليه إلا عند حلول أجل الدين. (٤)
(١) لا: جـ ٢، ص ١٨٢، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٧٨، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٢، ص ١١٤، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٥٢، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ١٨٠، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٧٤، الجديدة.
(٣) ش: جـ ٢، ص ١١٤، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٥٢، الجديدة.
(٤) ش: جـ ٢، ص ١١٤، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٥٢، الجديدة. ك : جـ ٢، ص ١٨٠، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٧٤، الجديدة.
361