318

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Soruşturmacı

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Yayıncı

الناشر تهامة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1401 AH

Yayın Yeri

جدة

مادة (١٠٧٣)

الأمر بالإعطاء ليس بضمان ولا كفالة، مثلاً: لو قال لآخر اعط فلاناً ألفاً فأعطاه لم يلزم الآمر شيء، لكن لو قال له اعطه عني أو علي أو كان للآمر عند المأمور مال فيلزمه. (١)

مادة (١٠٧٤)

لو قال لآخر ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه صح فإن ألقاه ضمنه. (٢)

(١) ش: جـ ٢، ص ١١٥، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٥٣، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ١٨٤، الأولى/جـ ٣، ص ٣٨١، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ١١٣، الأولى/جـ ٢، ص ٢٥٠، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ١٨٤، الأولى/جـ ٣، ص ٣٨٢، الجديدة.

356