295

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Soruşturmacı

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Yayıncı

الناشر تهامة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1401 AH

Yayın Yeri

جدة

مادة (٩٦٨)

الدافع أعلم بجهة الدفع فيقبل قوله في نيته، مثلاً لو كان على الشخص ألفان لشخص بأحدهما رهن أو كفيل فقضى ألفاً وقع عما نواه، فإن نوى الألف الذي به الرهن أو الكفيل انفك الرهن وبرىء الكفيل وإلا فلا، وإن أطلق فله صرفه إلى أيهما شاء. (١)

مادة (٩٦٩)

القول قول المبرىء في نيته ولفظه فإذا كان له مئتان على شخص بأحدهما رهن فأبرأه من مائة انصرفت البراءة إلى ما نواه. (٢)

ش: جـ ٢، ص ١٠٠، الأولى/جـ ٢، ص ٢٣٧، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٦٠، الأولى/جـ ٣، ص ٣٤١، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٢، ص ٩٩، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٣٧، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ١٥٩، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٤١، الجديدة.

332