277

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Soruşturmacı

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Yayıncı

الناشر تهامة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1401 AH

Yayın Yeri

جدة

الفصل الثاني

في الرفود و نحوها

مادة (٨٩٥)

ما يحمل من الهدايا إلى دار من عمل دعوة ختان لولده يكون للأب إلا أن يوجد ما يقتضي الاختصاص بالمختون فيكون له كثياب الصبيان ونحوها، وإذا اقتضى اختصاص الأم بشيء من ذلك كان لها وكذلك الحكم فيما يهدى في ولائم العرس ونحوه اتباعاً للعرف. (١)

مادة (٨٩٦)

ما يدفع من الصدقات إلى شيخ الرباط أو شيخ الزاوية يتبع فيه العادة والقرينة، فإن جرت العادة أو قامت القرينة على تفريقه على أهل الرباط أو الزاوية لم يختص به الشيخ بل يوزعه عليهم. وله التفضيل في القسم بحسب الحاجة، أما إذا كان الشيء يسيراً لم تجر العادة بتفريقه اختص به الشيخ. (٢)

مادة (٧٩٧)

وعاء الهدية من الهدية إذا جرى العرف بعدم رده كقوصرة التمر وجرابه وتنكة السمن والعسل ونحو ذلك، أما ما جرت العادة برده فلا يكون من الهدية. (٣)

مادة (٨٩٨)

الهدية والصدقة من أنواع العطية والهبة فلهما كافة أحكامها. (٤)

(١) ك: جـ ٢، ص ٤٧٦، الأولى/ جـ ٤، ص ٣٠٢، الجديدة.
(٢) ٥: جـ ٢، ص ٤٧٧، الأولى/ جـ ٤، ص ٣٠٢، الجديدة.
(٣) ك: جـ ٢، ص ٤٧٥، الأولى/ جـ ٤، ص ٢٩٩، الجديدة.
(٤) ش: جـ ٢، ص ٥٢٥، الأولى/ جـ ٢، ص ٥١٨.

ك: جـ ٢، ص ٤٧٤، الأولى/ جـ ٤، ص ٢٩٩، الجديدة.

311