Journal of Legal Rulings
مجلة الأحكام الشرعية
Soruşturmacı
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Yayıncı
الناشر تهامة
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1401 AH
Yayın Yeri
جدة
Bölgeler
•Suudi Arabistan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
Son aramalarınız burada görünecek
Journal of Legal Rulings
Ahmed bin Abdullah Al-Qariمجلة الأحكام الشرعية
Soruşturmacı
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Yayıncı
الناشر تهامة
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1401 AH
Yayın Yeri
جدة
مادة (٨٣٧)
لا يصح الوقف على نفسه، ويصح إن وقف غيره واستثنى الأكل منه مدة حياته. (١)
مادة (٨٣٨)
لا ينفذ وقف مريض ولو كان وقفه على أجنبي بجزء زائد على الثلث كسائر تبرعاته، ويقف ما زاد على الثلث على إجازة الورثة، ولو وقف ذلك حيلة كعلى نفسه ثم على الوارث أو الأجنبي لتحريم الحيل وبطلانها. (٢)
مادة (٨٣٩)
إذا بنى أو غرس في الوقف من هو موقوف عليه وحده فبناؤه وغرسه له محترم، وإذا بنى الشريك أو من له النظر فقط فبناؤه غير محترم، وليس له إبقاؤه بغير رضى أهل الوقف إلا أن أشهد أنه له، وإن لم يشهد أنه له فغرسه وبناؤه للوقف تبعاً للأرض، ولو غرسه للوقف أو من مال الوقف فوقف، وإن غرسه أجنبي وهو غير الناظر أو الموقوف عليه فهو الموقف بنيته. (٣)
مادة (٨٤٠)
ولاية نصب الناظر للواقف ثم لوصيه ثم للقاضي، ولا يصح تفويض الناظر النظر لغيره إذا كان النظر مشروطاً لآخر بعده، أما إذا لم يكن مشروطاً لآخر فيصح تفويضه إن كان التفويض مشروطاً له من قبل الواقف أو من قبل القاضي، أما إذا لم يكن التفويض مشروطاً له فلا يصح تفويضه في الصحة ويصح تفويضه في مرض موته. (٤)
(١) ش: جـ ٢، ص ٤٨٥، الأولى/ جـ ٢، ص ٤٩٤، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٤٤، الأولى /جـ ٤، ص ٢٤٧، الجديدة.
المغني: جـ ٦، ص ١٩٤.
وذيل المؤلف هذه المادة بقوله: ((وانظر ص ١٧ وما جاء في الإنصاف)).
(٢) ش: جـ ٢، ص ٥٣٤، الأولى/ جـ ٢، ص ٥٢٥، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٨٣، الأولى/ جـ ٤، ص ٣١٢، الجديدة.
(٣) ش: جـ ٢، ص ٥٠٥، الأولى/ جـ ٢، ص ٥٠٦، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٥٦ - ٤٥٧، الأولى/ جـ ٤، ص ٢٦٩، الجديدة.
(٤) انظر ش: جـ ٢، ص ٥٠٢ -٥٠٣، الأولى / جـ ٢، ص ٥٠٤ - ٥٠٥، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٥٨، الأولى/ جـ ٤، ص ٢٧٢، الجديدة.
جاء تذييلاً لهذه المادة قول المؤلف:
((كما حقق ذلك في الدر المختار ورد المختار والتنقيح، وتقرر ذلك من رياسة القضاء على اعلام المدينة في نظارة جمل الليل على وقف أبي البركات سنة ١٣٥٩)).
292