Journal of Legal Rulings
مجلة الأحكام الشرعية
Soruşturmacı
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Yayıncı
الناشر تهامة
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1401 AH
Yayın Yeri
جدة
Bölgeler
•Suudi Arabistan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
Son aramalarınız burada görünecek
Journal of Legal Rulings
Ahmed bin Abdullah Al-Qariمجلة الأحكام الشرعية
Soruşturmacı
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Yayıncı
الناشر تهامة
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1401 AH
Yayın Yeri
جدة
مادة (٦٣٠)
لا يصح إجارة أرض مدة ليزرع ما لا يكل فيها إلا إذا شرط قلعه عند انقضاء المدة فيلزم الشرط، أما إذا أطلقه أو شرط الإبقاء إلى الإدراك فلا يصح العقد لكن لا يطالب المستأجر بالقلع إن زرع وعليه أجرة المدة إلى الإدراك. (١)
مادة (٦٣١)
لو استأجر أرضاً لزرع قطن أو قصب أو برسيم ونحوه مدة معلومة وبقيت العروق بعد انقضائها فلا تقلع وعلى المستأجر أجرة المثل مدة بقائها إلا إذا تركها لرب الأرض. (٢)
مادة (٦٣٢)
لو أجر المالك أرضه لغرس أو بناء مدة بشرط البقاء بعد انقضائها أو مع الاطلاق دون شرط القلع عند انقضائها فخير المؤجر بعد انقضائها بين ثلاثة أمور: تركها بأجرة المثل إلى زوالها، أو قلعها جبراً مع ضمان نقصها وعليه المؤونة، أو تملكها بقيمة البناء مبنياً وقيمة الغرس بأن تقوم الأرض مبنية أو مغروسة ثم خالية فما بينها هو القيمة الواجبة، وللمستأجر أن يختار القلع وعليه مؤونة وتسوية الحفر وليس للمؤجر منعه.
هذا إذا كان البناء أو الغرس ملكاً، أما لو كان مسجداً أو وقفاً عليه ونحوه مما يعود للمصالح العامة فلا حق لرب الأرض في القلع ولا في التملك ويلزم الترك إلى الزوال بأجرة المثل. (٣)
مادة (٦٣٣)
من استأجر أرضاً لغرس أو بناء مدة مع اشتراط القلع عند انقضائها لزمه القطع وعليه مؤونته لا تسوية الحفر وإصلاح الأرض. (٤)
(١) ش: جـ ٢، ص ٣٠٠، الأولى/جـ ٢، ص ٣٨٣، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٣٢١، الأولى/ جـ ٤، ص ٤٥، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٢، ص ٣٠٠، الأولى/جـ ٢، ص ٣٨٢، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٢٠، الأولى/ جـ ٤، ص ٤٥، الجديدة.
(٣) ش: جـ ٢، ص ٢٩٧، الأولى / جـ ٢، ص ٣٨١، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣١٩، الأولى/ جـ ٤، ص ٤٢، الجديدة.
(٤) ش: جـ ٢، ص ٢٩٩، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٨٢، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٣١٩، الأولى/ جـ ٤، ص ٤٢، الجديدة.
239