Journal of Legal Rulings
مجلة الأحكام الشرعية
Soruşturmacı
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Yayıncı
الناشر تهامة
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1401 AH
Yayın Yeri
جدة
Bölgeler
•Suudi Arabistan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
Son aramalarınız burada görünecek
Journal of Legal Rulings
Ahmed bin Abdullah Al-Qariمجلة الأحكام الشرعية
Soruşturmacı
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Yayıncı
الناشر تهامة
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1401 AH
Yayın Yeri
جدة
مادة (٥٤٠)
مادة (٥٤١)
(١) ش: جـ ٢، ص ٢٧٥، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٦٧، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٠٢، الأولى/ جـ ٤، ص ١٥، الجديدة.
وبطلان الشرط هنا لمنافاته مقتضى العقد وهو ملك النفع والتسليط عليه بنفسه أو نائبه.
وفي المذهب قول بصحة مثل هذا الشرط وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي واحتج لهذا بأن المستأجر يملك المنافع من جهة المؤجر فلا يملك ما لم يرض به ولأنه قد يكون له غرض في تخصيصه باستيفاء هذه المنفعة. المغني: جـ ٦، ص ٥٣. إن غرض المؤجر في تحديد الطريقة أو الأشخاص الذين يسمح لهم باستغلال منفعة العين موضوع له قيمته واعتباره ولم يكن حائلاً بين المستأجر الذي هو الأصل واستغلال منفعة العين. وقبول المستأجر لذلك في العقد يزيد من تأكيد صحة الشرط إذ هو دليل على عدم تعارضه مع مصلحته من إنفاذ العقد وهو ما يتلاءم مع عموم الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم (المؤمنون على شروطهم). وهذا هو ما رجحه ابن قدامة في الكافي بقوله: (فإن شرط ألاّ يستوفي غير المنفعة بنفسها، ولا يستوفي مثلها ولا دونها، ولا يستوفيها بمثله ولا دونه صح الشرط لأنه يملك المنافع فلا يملك إلا ملكه) جـ ٢، ص ٣٢٥. وقد جرى العمل عرفاً على اعتبار صحة هذا الشرط خاصة وأنه قد يكون المؤجر رضي تأجير المعين لاعتبارات خاصة في المستأجر نفسه قد لا يغر به تأجيرها لغيره حتى ولو دفع أضعاف ما دفعه ذلك المستأجر المعين.
(٢) ش: جـ ٢، ص ٢٧٥، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٦٧، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٠٢، الأولى/ جـ ٤، ص ١٥، الجديدة.
211