Journal of Legal Rulings
مجلة الأحكام الشرعية
Soruşturmacı
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Yayıncı
الناشر تهامة
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1401 AH
Yayın Yeri
جدة
Bölgeler
•Suudi Arabistan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
Son aramalarınız burada görünecek
Journal of Legal Rulings
Ahmed bin Abdullah Al-Qariمجلة الأحكام الشرعية
Soruşturmacı
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Yayıncı
الناشر تهامة
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1401 AH
Yayın Yeri
جدة
مادة (٣٧٠)
لو اتفقا سراً بلا عقد على ثمن ثم عقداه علانية بأكثر أو بأقل فالثمن اللازم هو الأول. (١)
مادة (٣٧١)
لو عقدا بيعاً سراً بثمن ثم عقداه في مدة خيار المجلس أو الشرط علانية بأكثر أو أقل فاللازم هو الثاني، أما لو عقداه ثانياً بعد لزوم البيع فاللازم هو الثمن الأول. (٢)
(١) ش: جـ ٢، ص ١٣، الأولى/ جـ ٢، ص ١٥١، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٤، الأولى/جـ ٣، ص ١٧٣، الجديدة.
(٢) نص (ش) [انقاح: والأصح قول المنقح في التنقيح الأظهر أن الثمن هو الثاني إن كان في مدة خيار. قال في الإمتاع: الثمن ما عقدا به سراً كالتي قبلها .. ]
ش: جـ ٢، ص ١٤، الأولى/ جـ ٢، ص ١٥١، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص٢٤، الأولى/جـ ٣، ص ١٧٣، الجديدة.
وفيه ذكر الخلاف وإن الأظهر ما ذهب إليه المؤلف.
164