633

Tefsirin Güzellikleri

محاسن التأويل

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

قال شيخنا : ويدخل في ذلك طلاق المكره والمجنون ومن زال عقله بسكر أو غضب وكل من لا قصد له ولا معرفة له بما قال.

والغضب على ثلاثة أقسام :

أحدها : ما يزيل العقل فلا يشعر صاحبه بما قال. وهذا لا يقع طلاقه بلا نزاع.

الثاني : ما يكون في مباديه بحيث لا يمنع صاحبه من تصور ما يقول وقصده ، فهذا يقع طلاقه.

الثالث : أن يستحكم ويشتد به فلا يزيل عقله بالكلية ، ولكن يحول بينه وبين نيته بحيث يندم على ما فرط منه إذا زال. فهذا محل نظر. وعدم الوقوع في هذه الحالة قوي متجه.

* فصل

وأما طلاق الحائض والنفساء والموطوءة في طهرها ، ففي (الصحيحين) (1) أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب ، عن ذلك ، رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر. ثم إن شاء أمسكها بعد ذلك وإن شاء طلقها قبل أن يمس ، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء.

ولمسلم (2): مره فليراجعها ثم ليطلقها إذا طهرت أو وهي حامل. وفي لفظ : إن شاء طلقها طاهرا قبل أن يمس. فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله تعالى. في لفظ للبخاري : مره فليراجعها ثم ليطلقها في قبل عدتها. وفي لفظ لأحمد (3) وأبي داود (4) والنسائي (5)، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : طلق عبد الله بن عمر امرأته

Sayfa 148