37İmam Ahmed İbn Hanbel Mezhebine Girişالمدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبلAbdulkadir Bedran - 1346 AHابن بدران - 1346 AHSoruşturmacıد. عبد الله بن عبد المحسن التركيYayıncıمؤسسة الرسالةBaskıالثانيةYayın Yılı١٤٠١Yayın YeriبيروتTürlerPrinciples of Islamic JurisprudenceHanbali JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerOsmanlılarوَمن مَاتَ من أهل الْقبْلَة موحدا نصلي عَلَيْهِ ونستغفر لَهُ وَلَا يحجب عَنهُ الاسْتِغْفَار وَلَا نَتْرُك الصَّلَاة عَلَيْهِ لذنب أذنبه صَغِيرا كَانَ أَو كَبِيرا ونفوض أمره إِلَى الله ﷿وقتال اللُّصُوص والخوارج جَائِز إِذا عرضوا للرجل فِي نَفسه وَمَاله فَلهُ أَن يُقَاتل عَن نَفسه وَمَاله وَيدْفَع عَنْهُمَا بِكُل مَا يقدر وَلَيْسَ لَهُ إِذا فارقوه أَو تَرَكُوهُ أَن يطلبهم وَلَا يتتبع آثَارهم لَيْسَ لأحد إِلَّا للْإِمَام أَو وُلَاة الْمُسلمين إِنَّمَا لَهُ أَن يدْفع عَن نَفسه فِي مقَامه وَيَنْوِي بِجهْدِهِ أَن لَا يقتل أحدا فَإِن أَتَى على بدنه فِي دَفعه عَن نَفسه فِي المعركة فأبعد الله الْمَقْتُول وَإِن قتل هَذَا فِي تِلْكَ الْحَال وَهُوَ يدْفع عَن نَفسه وَمَاله رَجَوْت لَهُ الشَّهَادَة كَمَا جَاءَ فِي الْأَحَادِيث وَجَمِيع الْآثَار فِي هَذَا إِنَّمَا أَمر بقتاله وَلم يُؤمر بقتْله وَلَا اتِّبَاعه وَلَا يُجهز عَلَيْهِ إِن صرع وَإِن كَانَ طريحا وَإِن أَخذه أَسِيرًا فَلَيْسَ لَهُ أَن يقْتله وَلَا أَن يُقيم عَلَيْهِ الْحَد وَلَكِن يرفع أمره إِلَى من ولاه الله فَيحكم فِيهِوالسمع وَالطَّاعَة للأئمة وأمير الْمُؤمنِينَ الْبر والفاجر وَمن ولي الْخلَافَة من اجْتمع النَّاس عَلَيْهِ ورضوه وَمن غلبهم بِالسَّيْفِ حَتَّى صَار خَليفَة وَيُسمى أَمِير الْمُؤمنِينَ والغزو مَاض مَعَ الْأُمَرَاء إِلَى يَوْم الْقِيَامَة الْبر والفاجر لَا يتْرك وَقِسْمَة الْفَيْء وَإِقَامَة الْحُدُود إِلَى الْأَئِمَّة مَاض لَيْسَ لأحد أَن يطعن عَلَيْهِم وَلَا ينازعهم وَدفع الصَّدقَات إِلَيْهِم جَائِزَة نَافِذَة من دَفعهَا إِلَيْهِم أَجْزَأت عَنهُ برا كَانَ أَو فَاجِرًا1 / 78KopyalaPaylaşAI Sormak