307

İmam Ahmed İbn Hanbel Mezhebine Giriş

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Soruşturmacı

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Yayıncı

مؤسسة الرسالة

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

١٤٠١

Yayın Yeri

بيروت

فَإِن الدَّلِيل مَا لوُجُود النّظر إِلَيْهِ أَفَادَ الظَّن إِنَّمَا بَيَان كَونه مَانِعا على الْمُعْتَرض وَيَكْفِي الْمُسْتَدلّ أَن يَقُول إِن الأَصْل عدم الْمَانِع
وَاشْترط الطوفي وَغَيره لقبُول التَّقْسِيم شُرُوطًا ثَلَاثَة أَحدهَا أَن يكون مَا ذكره الْمُسْتَدلّ مِمَّا يَصح انقسامه إِلَى مَا يجوز مَنعه وتسليمه مِثَاله أَن يَقُول الْمُسْتَدلّ فِي نذر صَوْم النَّحْر أَنه نذر مَعْصِيّة فَلَا ينْعَقد قِيَاسا على سَائِر الْمعاصِي فَيَقُول الْمُعْتَرض هُوَ مَعْصِيّة لعَينه أَو لغيره
الأول مَمْنُوع لِأَن الصَّوْم لعَينه قربَة وَعبادَة فَكيف يكون مَعْصِيّة
وَالثَّانِي مُسلم لَكِن لَا يَقْتَضِي الْبطلَان بِخِلَاف سَائِر الْمعاصِي
ثَانِيهَا أَن يكون التَّقْسِيم حاصرا لجَمِيع الْأَقْسَام الَّتِي يحتملها لفظ الْمُسْتَدلّ كَمَا ذكر من انحصار الْمعْصِيَة فِي كَونهَا لعينها أَو لغَيْرهَا وانحصار الصَّلَاة فِي كَونهَا فرضا أَو نفلا فَإِن لم يكن التَّقْسِيم حاصرا لم يَصح لجَوَاز أَن ينْهض الْقسم الْبَاقِي الْخَارِج عَن الْأَقْسَام الَّتِي ذكرهَا الْمُعْتَرض بغرض الْمُسْتَدلّ وَحِينَئِذٍ يَنْقَطِع الْمُعْتَرض
ومثاله أَن يُقَال الْوتر لَيْسَ بِفَرْض لِأَنَّهُ إِمَّا فرض أَو نفل فَالْأول بَاطِل فَتعين الثَّانِي فَيَقُول الْمُعْتَرض لَا فرض وَلَا نفل بل وَاجِب
ثَالِثهَا أَن لَا يُورد الْمُعْتَرض فِي التَّقْسِيم زِيَادَة على مَا ذكره الْمُسْتَدلّ فِي دَلِيله فَإِن زَاد فِي التَّقْسِيم على مَا ذكره الْمُسْتَدلّ لم يَصح لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يكون مناظرا لنَفسِهِ لَا للمستدل حَيْثُ ذكر مَا لم يذكرهُ الْمُسْتَدلّ وَجعل يتَكَلَّم عَلَيْهِ وَإِنَّمَا وَظِيفَة الْمُعْتَرض هدم مَا بَينه لَا بِنَاء زِيَادَة عَلَيْهِ

1 / 350