107İmam Ahmed İbn Hanbel Mezhebine Girişالمدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبلAbdulkadir Bedran - 1346 AHابن بدران - 1346 AHSoruşturmacıد. عبد الله بن عبد المحسن التركيYayıncıمؤسسة الرسالةBaskıالثانيةYayın Yılı١٤٠١Yayın YeriبيروتTürlerPrinciples of Islamic JurisprudenceHanbali JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerOsmanlılarوَهُوَ التَّأْخِير الْجَائِز بِحكم توسيع الْوَقْتأما لَو أَخّرهُ حَتَّى ضَاقَ الْوَقْت عَن فعله مثل أَن مَاتَ وَلم يبْق مَا يَتَّسِع إِلَّا لأَقل من أَربع رَكْعَات فَإِنَّهُ يَمُوت عَاصِيا هَذَا مَا قَالَه الْأَكْثَر وَالتَّحْقِيق أَن عصيانه يكون مُقَدرا بِقدر مَا أَخّرهُ حَتَّى ضَاقَ الْوَقْت عَنهُ فَإِن ضَاقَ عَن رَكْعَة أَو رَكْعَتَيْنِ أَو ثَلَاث كَانَ عَاصِيا بِحَسب ذَلِك وَلَا يَجْعَل فِي مَعْصِيَته كمن أخر الْوَاجِب كُله1 / 149KopyalaPaylaşAI Sormak