314

The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

Yayıncı

دار السلام

Baskı

الثالثة

Yayın Yılı

1424 AH

Yayın Yeri

القاهرة

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

عرى الزوجية، وعدم التوارث: فلا يرث ولا يورث، وعدم وجوب التغسيل والتكفين والدفن، ويحرم دفنه في مقابر المسلمين، كما تحرم الصلاة عليه. وأما الإحباط في الآخرة للعمل، يستوجب الخلود الأبدي في جهنم.

أما إذا عاد إلى الإسلام قبل الموت،

فإنه حبط الثواب، وبقي العمل مجرداً عن الثواب، وفائدة بقاء نفس العمل فقط، أن لا قضاء عليه لما كان عمله قبل الردة - من صلاة وصيام وحج. لكنه يقضي مافاته من الفرائض وجوباً أثناء الردة بعد عودته للإسلام.

أما الصبي والمجنون

فلا يحكم عليهما بالردة، إن أتى أحدهما بمكفر مما مرَّ - وإن كانت تبطل بالردة صلاة الصبي، لأنها ردة صورة لا حكما، كما تقدم - لخبر أبي داود: أنه عليه السلام قال: (رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يبرأ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يعقل)، وكذا النائم لهذا الحديث. وأما المكره، فلما تقدم من آية النحل، ولخبر ابن ماجه: (إن الله تجاوز لي عن أمتي: الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه).

***

312