116

The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

Yayıncı

دار السلام

Baskı

الثالثة

Yayın Yılı

1424 AH

Yayın Yeri

القاهرة

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
٦ - الماء المتغير بما خالطه من الطاهرات : كماء السوس، فإنه ينجس بمجرد ملاقاته للنجاسة ولو كان كثيرًا جدّاً، ولم يتغير بسبب النجاسة، وكذا شأن سائر المائعات: كسيرٍ وزيتٍ ودبسٍ وخلٍ.
٧ - لو وقع في الماء، نجس يوافقه في صفاته : كبُول منقطع الرائحة، فيقدر مخالفًا أشد: طعم الخل، ولون الحبر، وريح المسك، فإن قالوا: لا يتغير الماء، حكمنا بطهارته.
٨ - لو شك في ماء وقعت فيه نجاسة : هل هو قلتان أم أقل؟ فالأصح أنه قلتان.

***

114