Madarik Al-Ahkam Fi Sharh Shara'i Al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
مشهد
Son aramalarınız burada görünecek
Madarik Al-Ahkam Fi Sharh Shara'i Al-Islam
Mohammad Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
مشهد
الثالث: إذا لم يقدر للنجاسة منزوح نزح جميع مائها. فإن تعذر نزحها لم تطهر إلا بالتراوح.
<div>____________________
<div class="explanation"> على الكل.
ولو وجد جزءان وشك في كونهما من واحد أو اثنين فالأقرب عدم التضاعف، لأصالة عدم التعدد.
قوله: الثالث، إذا لم يقدر للنجاسة منزوح نزح جميع مائها، فإن تعذر نزحها لم تطهر إلا بالتراوح.
هذه المسألة لا تجري عند القائلين بالطهارة، لأن استحباب النزح أو وجوبه تعبدا موقوف على ورود الأمر به والمفروض عدمه.
أما القائلون بالنجاسة فقد اختلفوا فيها على أقوال. أشهرها: ما اختاره المصنف رحمه الله من وجوب نزح الجميع إن أمكن وإلا فالتراوح. أما وجوب نزح الجميع فلتوقف القطع بجواز استعمال الماء عليه، وأما الاكتفاء بالتراوح مع تعذره فلما تقدم (1).
وأورد عليه: أن ذلك غير مقتض لقطع بجواز استعمال الماء أيضا، لعدم ثبوت طهارة البئر نفسه بذلك. ويمكن دفعه: بأن الاجماع منعقد على عدم اشتراط ما زاد على نزح الجميع.
وثانيها: وجوب نزح أربعين، اختاره العلامة في جملة من كتبه (2)، وحكاه في المختلف عن ابن حمزة (3) والشيخ في المبسوط (4)، محتجا بقولهم عليهم السلام: " ينزح</div>
Sayfa 99
1 - 3.404 arasında bir sayfa numarası girin