Madarik Al-Ahkam Fi Sharh Shara'i Al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
مشهد
Son aramalarınız burada görünecek
Madarik Al-Ahkam Fi Sharh Shara'i Al-Islam
Mohammad Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
مشهد
ولبول الصبي الذي لم يغتذ بالطعام.
<div>____________________
<div class="explanation"> به، وأولى به: نزح الخمس أو الثلاث للطير مطلقا، لصحيحتي الفضلاء (1) وعلي عن يقطين (2)، عن الباقر والصادق والكاظم صلوات الله عليهم.
قوله: ولبول الصبي الذي لم يغتذ بالطعام.
اختلف الأصحاب فيما ينزح لبول الصبي لم يغتذ بالطعام اغتذاء مستندا إلى إرادته وشهوته، فذهب الشيخان (3) وابن البراج (4) - رحمهم الله - إلى أنه دلو واحد، واستدل عليه في التهذيب برواية علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
سألته عن بول الصبي الفطيم يقع في البئر، قال: " دلو واحد " (5) والظاهر أنه - رحمه الله - إنما استدل بمفهوم الرواية لا بمنطوقها، فإن منطوقها بول الفطيم لكن إذا اكتفى في بول الفطيم بدلو واحد فالرضيع أولى، إلا أن منطوقها غير معمول عليه عند الأصحاب.
وقال أبو الصلاح (6) وابن زهرة (7): ينزح له ثلاث دلاء، ولم أقف لهما على مستند، ومقتضى صحيحة معاوية بن عمار نزح الجميع في بول الصبي من غير تفصيل. (8)</div>
Sayfa 94
1 - 3.404 arasında bir sayfa numarası girin