Madarik Al-Ahkam Fi Sharh Shara'i Al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
مشهد
Son aramalarınız burada görünecek
Madarik Al-Ahkam Fi Sharh Shara'i Al-Islam
Mohammad Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> بالوجوب في الثاني، وهو المطلوب، وهذه حجة واضحة بعد ثبوتها، لكن المصنف اعترضها بأن هذا الاجماع لم يثبت عنده. ورده المتأخرون بأن الاجماع المنقول بخبر الواحد حجه، وكفى بالسيد ناقلا (1).
وأقول: إن توقف المصنف في هذا ونظائره ليس لعدم قبول خبر الواحد عنده، بل لاستبعاد تحقق الاجماع في مثل ذلك، لما صرح به هو وغيره (3): من أن الاجماع إنما يكون حجة مع العلم القطعي بدخول قول المعصوم في أقوال العلماء وأنه لو خلا المائة من أصحابنا عن قوله لم يعتد بأقوالهم.
والتزم الشهيد - رحمه الله - في الذكرى أنه لو جاز في مجهول مظهر لمذهب أهل الخلاف أن يكون هو الإمام، وأن إظهار ذلك المذهب على سبيل التقية اعتبر قوله في تحقق الاجماع (4).
والسر في ذلك ظاهر، فإنه مع عدم العلم به عليه السلام بعينه لا يعلم قوله إلا بأن يعلم قوله كل مجتهد مجهول في تلك المسألة، وهذه مما لا سبيل إليه في زماننا وما شابهه.
وإن قيل بجواز نقله عن الغير إلى أن يتصل بزمان يمكن فيه ذلك أجبنا عنه بأن ذلك يخرج الخبر من الإسناد إلى الإرسال، وهو مما يمنع من العمل به كما حقق في محله تفريع: إنما تحصل الجنابة للخنثى بالجماع بإيلاج الواضح في دبرها بناءا على أن الوطئ في الدبر موجب للغسل مطلقا.</div>
Sayfa 275
1 - 3.404 arasında bir sayfa numarası girin