Madarik Al-Ahkam Fi Sharh Shara'i Al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
مشهد
Son aramalarınız burada görünecek
Madarik Al-Ahkam Fi Sharh Shara'i Al-Islam
Mohammad Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> لا محالة. وكذا إن قلنا برفع المجدد. وإن اعتبرنا الوجه مع ذلك لم تجب الإعادة أيضا إن كان الوجه الملحوظ معتبرا على تقدير فساد الطهارة الأولى، كما إذا وقع المجدد والمندوب في وقت لا تجب فيه الطهارة، وإلا وجب عليه إعادتهما، لإمكان أن يكون الإخلال من الأولى، والثانية لا تبيح لعدم اشتمالها على الوجه المعتبر، مع احتمال الصحة مطلقا، لاشتمال النية على الوجه في الجملة، وكون المكلف مأمورا بإيقاع الطهارة على ذلك الوجه بحسب الظاهر.
وإن اعتبرنا الرفع أو الاستباحة وقلنا بعدم رفع المجدد وجب إعادتها، لإمكان أن يكون الإخلال من الأولى، والثانية غير مبيحة.
وقوى العلامة في المنتهى عدم الالتفات إلى هذا الشك مطلقا، لاندراجه تحت الشك في الوضوء بعد الفراغ (1). ونقله الشهيد - رحمه الله - في البيان عن السيد جمال الدين بن طاووس - رحمه الله - واستوجهه (2).
ويمكن الفرق بين الصورتين بأن اليقين هنا حاصل بالترك وإنما حصل الشك في موضوعه، بخلاف الشك بعد الفراغ فإنه لا يقين فيه بوجه. والمتبادر من الأخبار المتضمنة لعدم الالتفات إلى الشك في الوضوء بعد الفراغ (3): الوضوء المتجدد الذي حصل الشك فيه بعد الفراغ منه، فتأمل.
ولا يخفى أن الطهارة المفروضة ثانيا يمكن فرضها بغير التجديد، ويتصور حينئذ اشتمالها على جمع الأمور المعتبرة في النية، كما يتفق مع الذهول عن الطهارة السابقة والشك في الطهارة مع تيقن الحدث، إذا تبين وقوعها بعد فعلها ثانيا، ومعه يجب القطع</div>
Sayfa 261
1 - 3.404 arasında bir sayfa numarası girin