Madarik Al-Ahkam Fi Sharh Shara'i Al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
مشهد
Son aramalarınız burada görünecek
Madarik Al-Ahkam Fi Sharh Shara'i Al-Islam
Mohammad Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> فيكون متيقنا للطهارة شاكا في الحدث. وإن كان متطهرا فقد تيقن أنه نقض تلك الطهارة بالحدث المتيقن مع الطهارة، ورفعه بالطهارة الأخرى غير معلوم، لجواز تقدمها عليه، تجديدا للطهارة السابقة، أو مع الذهول عنها، فيكون متيقنا للحدث شاكا في الطهارة (1).
ويرد عليه في الصورة الأولى: أن الأحداث السابقة وإن كانت قد ارتفعت قطعا، إلا أن الحدث المفروض مع الطهارة متحقق الوقوع أيضا، فلا بد من العلم برافعه، وهو غير معلوم، لجواز تقدم الطهارة عليه.
وفي الثانية: أن الطهارة المفروضة رافعة للأحداث السابقة قطعا، وتأخر الحدث عنها غير معلوم على حد ما قرره في الصورة الأولى، ويتوجه عليه ما ذكرناه، وبالجملة: فالفرق بين الصورتين غير ظاهر.
وثانيهما: العمل بما علمه من حاله قبلهما، إن كان متطهرا فهو الآن متطهر، وإن كان محدثا فهو الآن محدث، ذهب إليه العلامة في المختلف وهذه عبارته: مثاله إذا تيقن عند الزوال أنه نقض طهارة وتوضأ عن حدث، وشك في السابق، فإنه يستصحب حاله السابق على الزوال، فإن كان في تلك الحال متطهرا فهو على طهارته، لأنه تيقن أنه نقض تلك الطهارة ثم توضأ، ولا يمكن أن يتوضأ عن حدث مع بقاء تلك الطهارة، ونقض الطهارة الثانية مشكوك فيه فلا يزول اليقين بالشك. وإن كان قبل الزوال محدثا فهو الآن محدث، لأنه تيقن أنه انتقل عنه إلى الطهارة ثم نقضها، والطهارة بعد نقضها مشكوك فيها (2).
وأورد عليه: أنه يجوز توالي الطهارتين، وتعاقب الحدثين، فلا يتعين تأخر الطهارة في</div>
Sayfa 255
1 - 3.404 arasında bir sayfa numarası girin