Madarik Al-Ahkam Fi Sharh Shara'i Al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
مشهد
Son aramalarınız burada görünecek
Madarik Al-Ahkam Fi Sharh Shara'i Al-Islam
Mohammad Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
مشهد
السابعة: لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن، ويجوز له أن يمس ما عدا الكتابة.
<div>____________________
<div class="explanation"> قوله: السابعة، لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن.
هذا هو المشهور بين الأصحاب، واحتجوا عليه بقوله تعالى: (لا يمسه إلا المطهرون) (1) وهو إنما يتم إذا قلنا أن الضمير عائد إلى القرآن، وأن الجملة الخبرية في معنى النهي، وحمل المطهر على من حصل منه الطهارة الرافعة للحدث، وفي جميع هذه المقدمات نظر.
وبرواية أبي بصير: قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن قرأ في المصحف وهو على غير وضوء، قال: " لا بأس، ولا يمس الكتاب " (2) ومرسلة حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام: إنه قال لولده إسماعيل: " يا بني اقرأ المصحف " فقال:
إني لست على وضوء، فقال: " لا تمس الكتاب، ومس الورق واقرأ " (3).
وصحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام: أنه سأله عن الرجل يحل له أن يكتب القرآن في الألواح والصحيفة وهو على غير وضوء، قال: " لا " (4).
ويتوجه على الروايتين الأوليين الطعن في السند بإرسال الثانية، وضعف بعض رجال الأولى. وعلى الرواية الثالثة عدم الدلالة على المدعى صريحا، وإمكان حملها على الكراهة، إذ لا نعلم بمضمونها قائلا، وبالجملة: فالروايات كلها قاصرة، والآية</div>
Sayfa 241
1 - 3.404 arasında bir sayfa numarası girin