Madarik Al-Ahkam Fi Sharh Shara'i Al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
مشهد
Son aramalarınız burada görünecek
Madarik Al-Ahkam Fi Sharh Shara'i Al-Islam
Mohammad Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
مشهد
وليس في المسح تكرار.
الرابعة: يجزي في الغسل ما يسمى به غاسلا، وإن كان مثل الدهن.
<div>____________________
<div class="explanation"> لا تنفك من ماء الوضوء الأصلي (1). وهو بعيد. ولو حملت الثالثة على الغرفة الثالثة فالظاهر عدم التحريم، تمسكا بالإطلاق.
قوله: وليس في المسح تكرار.
هذا مذهب علمائنا أجمع، والمستند فيه صدق الامتثال بالمرة، وتوقف التوظيف على ورود الشرع، ولو كرر مع اعتقاد الشرعية أثم، ولم يبطل وضوؤه إجماعا، لتوجه النهي إلى أمر خارج عن العبادة.
قوله: الرابعة، يجزي في الغسل ما يسمى به غسلا وإن كان مثل الدهن.
الظاهر أن المرجع في التسمية إلى العرف، لأنه المحكم في مثل ذلك.
وقيل: إن أقل ما يحصل به المسمى أن يجري جزء من الماء على جزءين من البشرة ولو بمعاون (2). وفي دلالة العرف على ذلك نظر (3).
قال الشارح - رحمه الله - والتشبيه بالدهن مبالغة في الاجتزاء بالجريان القليل على وجه المجاز لا الحقيقة (4). وقد يقال: إنه لا مانع من كونه على سبيل الحقيقة، لوروده في الأخبار المعتمدة كصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " إنما الوضوء حد من حدود الله ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه، وإن المؤمن لا ينجسه شئ، إنما يكفيه مثل الدهن " (5).</div>
Sayfa 235
1 - 3.404 arasında bir sayfa numarası girin