Madarik Al-Ahkam Fi Sharh Shara'i Al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
مشهد
Son aramalarınız burada görünecek
Madarik Al-Ahkam Fi Sharh Shara'i Al-Islam
Mohammad Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> قال المصنف في المعتبر: ولا يجوز أن يراد بذلك الوجوب، لما سبق من جواز الاقتصار على المرة فتعين الاستحباب (1).
وعندي في هذا الجمع نظر، إذ من المستبعد اقتصار النبي والأئمة عليهم السلام على المرة مع استحباب المرتين.
ونقل ابن إدريس عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي أنه قال في نوادره: واعلم أن الفضل في واحدة واحدة ومن زاد على اثنين لم يؤجر (2).
وقال الكليني - رحمه الله - في الكافي بعد أن أورد رواية عبد الكريم المتقدمة (3):
هذا دليل على أن الوضوء إنما هو مرة، لأنه صلى الله عليه وآله كان إذا ورد عليه أمران كلاهما طاعة لله تعالى أخذ بأحوطهما وأشدهما على بدنه، وإن الذي جاء عنهم أنه قال:
الوضوء مرتان إنما هو لمن لم يقنعه مرة فاستزاده فقال: مرتان ثم قال: ومن زاد على مرتين:
لم يؤجر، وهو أقصى غاية الحد في الوضوء الذي من تجاوزه أثم ولم يكن له وضوء (4).
وقال الصدوق في من لا يحضره الفقيه: الوضوء مرة مرة، ومن توضأ مرتين مرتين لم يؤجر، ومن توضأ ثلاثا فقد أبدع (5).
ومقتضى كلام المشايخ الثلاثة - رضوان الله - عليهم أفضلية المرة الواحدة وهو الظاهر من النصوص، وعلى هذا فيمكن حمل الأخبار المتضمنة للمرتين (6) على أن المراد بها بيان نهاية الجواز، ويشهد له صحيحة زرارة وبكير المتقدمة، عن أبي جعفر عليه</div>
Sayfa 233
1 - 3.404 arasında bir sayfa numarası girin