Madarik Al-Ahkam Fi Sharh Shara'i Al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
مشهد
Son aramalarınız burada görünecek
Madarik Al-Ahkam Fi Sharh Shara'i Al-Islam
Mohammad Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> لحيته وأجفانه إن لم يبق في يده نداوة (1).
ويمكن المناقشة فيه باحتمال اختصاص ذلك بالناسي، أو أن يكون الجفاف للضرورة غير مبطل.
الثاني: لو والى في وضوئه فاتفق الجفاف أو التجفيف لم يقدح ذلك في صحة الوضوء، لأن الأخبار الواردة بالبطلان مع الجفاف مفروضة فيما حصل باعتبار التفريق، كما يدل عليه قوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار: " ربما توضأت ونفد الماء فدعوت الجارية فأبطأت علي بالماء فيجف وضوئي " (2) وكلام الأصحاب لا ينافي ذلك، فما ذكره الشهيد - رحمه الله - في الذكرى من أن الأخبار الكثيرة بخلافه (3)، غير واضح.
الثالث: لو كان الهواء رطبا بحيث لو اعتدل لجف البلل لم يضر، لوجود البلل حسا، وكذا لو أسبغ الوضوء بحيث لو كان معتدلا لجف.
الرابع: لو تعذر بقاء البلل للمسح جاز الاستئناف، للضرورة، ونفي الحرج، وصدق الامتثال، واختصاص وجوب المس بالبلل بحالة الإمكان، ويحتمل الانتقال إلى التيمم، لتعذر الوضوء.
الخامس: لو نذر المتابعة في الوضوء الواجب أو الندب انعقد نذره قطعا، لما في ذلك من المسارعة إلى فعل الطاعة، ومتى أخل بها أثم ولزمته الكفارة. والأصح صحة الوضوء، لأن المنذور هنا أمر خارج عن حقيقته فلا يكون الإخلال به مؤثرا في صحته، كما لو نذر المكلف القنوت في صلاة الفريضة أو تسبيحا زائدا على القدر الواجب في</div>
Sayfa 230
1 - 3.404 arasında bir sayfa numarası girin