225

Madarik Al-Ahkam Fi Sharh Shara'i Al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Soruşturmacı

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Yayıncı

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1410 AH

Yayın Yeri

مشهد

Bölgeler
Irak
Lübnan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

<div>____________________

<div class="explanation"> الشيخ علي - رحمه الله - من إنكار القول الثالث (1) غير جيد. والمعتمد الأول.

لنا: أن إيجاب الموالاة بالمعنى الثاني أعني المتابعة بين الأعضاء يقتضي زيادة تكليف، والأصل عدمه.

وأما البطلان مع الجفاف فيدل عليه مضافا إلى الاجماع صحيحة معاوية بن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ربما توضأت ونفد الماء فدعوت الجارية فأبطأت علي بالماء فيجف وضوئي فقال: " أعده " (2).

وموثقة أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا توضأت بعض وضوئك فعرضت لك حاجة حتى يبس وضوؤك فأعد وضوءك، فإن الوضوء لا يتبعض " (3).

احتج القائلون (4) بوجوب المتابعة بأن الأمر بالغسل والمسح في الآية الشريفة للفور إجماعا، وبأنه عليه السلام تابع في الوضوء البياني، تفسيرا للأمر الاجمالي فيجب التأسي به، وبقوله عليه السلام في حسنة الحلبي المتقدمة: " اتبع وضوءك بعضه بعضا " (5).

والجواب عن الأول: منع الاجماع في موضع النزاع، فإن القائل بمراعاة الجفاف خاصة لا يقول بثبوت الفورية في الأمر بالغسل والمسح بهذا المعنى.

وعن الثاني: ما عرفته مرارا من عدم ثبوت الوضوء البياني، وجواز أن يكون المتابعة وقعت فيه اتفاقا لا لأنها واجبة.</div>

Sayfa 228