Madarik Al-Ahkam Fi Sharh Shara'i Al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
مشهد
Son aramalarınız burada görünecek
Madarik Al-Ahkam Fi Sharh Shara'i Al-Islam
Mohammad Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
مشهد
إلى الكعبين، وهما قبتا القدمين، <div>____________________
<div class="explanation"> إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم) (1) أما على الرؤوس، وعطف اليدين على الوجه موجب لاشتراكهما في الغسل، فيكون عطف الرجلين على الرأس كذلك عملا بمقتضى العطف.
فإن قيل: لا نسلم أن خفض الأرجل بالعطف على الرؤوس، ولم لا يجوز أن يكون بالمجاورة، وإن كان معطوفا على الأيدي، كما في: حجر ضب خرب.
قلنا: الإعراب بالمجاورة نادر لا يقاس عليه، بل قيل: إنه لم يجئ في كلام الفصحاء، كما اعترف به جماعة (2)، منهم المحقق النيشابوري في تفسيره حيث قال:
ولا يمكن أن يقال أنه كسر على الجوار كما في قوله: حجر ضب خرب، لأن ذلك لم يجئ في كلام الفصحاء في السعة، وأيضا أنه جاء حيث لا لبس ولا عطف بخلاف الآية.
وأما القراءة بالنصب فيكون للعطف على محل برؤوسكم. وبالجملة فهذا الحكم معلوم من مذهب أهل البيت عليهم السلام ضرورة، فالبحث فيه خارج عن غرضنا (3) في هذا التعليق.
قوله: وهما قبتا القدمين.
ما ذكره المصنف - رحمه الله - في تفسير الكعبين من أنهما قبتا القدمين هو المعروف من مذهب الأصحاب، ونقل عليه المرتضى - رحمه الله - في الإنتصار، والشيخ في الخلاف الاجماع (4). وقال في المعتبر: إنه مذهب فقهاء أهل البيت (5). واحتج عليه من</div>
Sayfa 216
1 - 3.404 arasında bir sayfa numarası girin