Madarik Al-Ahkam Fi Sharh Shara'i Al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
مشهد
Son aramalarınız burada görünecek
Madarik Al-Ahkam Fi Sharh Shara'i Al-Islam
Mohammad Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
مشهد
الفرض الرابع: مسح الرأس، والواجب منه ما يسمى به ماسحا، والمندوب مقدار ثلاث أصابع عرضا.
<div>____________________
<div class="explanation"> والأصح خلافه، لأن المطلق إنما ينصرف إلى الفرد المتعارف. ولو لم يكن لليد الزائدة مرفق لم يجب غسلها قطعا.
قوله: الفرض الرابع: مسح الرأس، والواجب منه ما يسمى به ماسحا.
والمندوب مقدار ثلاث أصابع عرضا.
ما اختاره المصنف من أن الواجب في المسح مسماه هو المشهور بين الأصحاب، وقال الشيخ - رحمه الله - في النهاية: والمسح بالرأس لا يجوز أقل من ثلاثة أصابع مضمومة مع الاختيار، فإن خاف البرد من كشف الرأس أجزأه مقدار إصبع واحدة (1).
وقال ابن بابويه - رحمه الله - في كتابه: حد مسح الرأس أن يمسح بثلاث أصابع مضمومة من مقدم الرأس (2)، والمعتمد الأول.
لنا ما رواه زرارة في الصحيح، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ألا تخبرني من أين علمت وقلت إن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟ فضحك ثم قال: " يا زرارة قاله رسول الله صلى الله عليه وآله ونزل به الكتاب من الله، لأن الله عز وجل يقول:
(اغسلوا وجوهكم) فعلمنا أن الوجه كله ينبغي أن يغسل، ثم قال: (وأيديكم إلى المرافق) ثم فصل بين الكلامين فقال: (وامسحوا برؤوسكم) فعرفنا حين قال:
(برؤوسكم) أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء، ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه، فقال: (وأرجلكم إلى الكعبين) فعرفنا حين وصلها بالرأس أن المسح</div>
Sayfa 207
1 - 3.404 arasında bir sayfa numarası girin