Madarik Al-Ahkam Fi Sharh Shara'i Al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
مشهد
Son aramalarınız burada görünecek
Madarik Al-Ahkam Fi Sharh Shara'i Al-Islam
Mohammad Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> اجتمعت لله عليك حقوق أجزأك عنها غسل واحد قال، ثم قال: وكذلك المرأة يجزئها غسل واحد لجنابتها، وإحرامها، وجمعتها، وغسلها من حيضها أو عيدها) (1).
وهذه الرواية وإن كانت مضمرة في الكافي إلا أن إسنادها في التهذيب (2)، وظهور أن هذا الراوي لا يروي عن غير الإمام عليه السلام يجعلها في قوة المسندة، على أن ابن إدريس - رحمه الله - أورد في آخر سرائره جملة من الأحاديث المنتزعة من كتب المشيخة المتقدمين، فنقل هذه الرواية من كتاب حريز بن عبد الله السجستاني - رحمه الله -، فقال نقلا من الكتاب المذكور: وقال زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: إذا اغتسلت بعد طلوع الفرج أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة. ونقل الحديث إلى آخره كما في الكافي ثم قال بعد ما نقل ما أراده من الأحاديث المنتزعة من ذلك الكتاب: تمت الأحاديث المنتزعة من كتاب حريز بن عبد الله السجستاني - رحمه الله - وكتاب حريز أصل معتمد معمول عليه (3). وعلى هذا فتكون الرواية صحيحة السند متصلة بالإمام عليه السلام وهي نص في المطلوب.
ويشهد لهذا القول أيضا مرسلة جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: (إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأ عنه ذلك الغسل من كل غسل يلزمه في ذلك اليوم) (4).
وصحيحة زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ميت مات وهو مات وهو جنب كيف يغسل؟ وما يجزئه من الماء؟ قال: (يغسل غسلا واحدا يجزئ ذلك للجنابة ولغسل</div>
Sayfa 195
1 - 3.404 arasında bir sayfa numarası girin