183

Madarik Al-Ahkam Fi Sharh Shara'i Al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Soruşturmacı

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Yayıncı

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1410 AH

Yayın Yeri

مشهد

Bölgeler
Irak
Lübnan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

<div>____________________

<div class="explanation"> الفعل للقربة، وهو مذهب المفيد في المقنعة (1) والشيخ - رحمه الله - في النهاية (2)، والمصنف في بعض رسائله.

وقيل بضم الوجوب أو الندب، وهو اختيار المصنف - رحمه الله - في هذا الكتاب، والعلامة - رحمه الله - في جملة من كتبه (3) وجمع من المتأخرين (4).

وقيل بضم الرفع أو الاستباحة إلى القربة، وهو اختيار الشيخ في المبسوط (5)، والمصنف في المعتبر (6).

وقيل بضم الأمرين، وهو قول أبي الصلاح (7)، وابن البراج (8) وابن حمزة (9).

والبحث في هذه المسألة يقع في مواضع.

الأول: اشتراط القربة، وهو موضع وفاق. ومما استدل به عليه قوله تعالى:

(وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء) (10) أي وما أمروا (بما أمروا) (11) به في التوراة والإنجيل إلا لأجل أن يعبدوا الله على حالة الإخلاص والميل عن الأديان</div>

Sayfa 186