Madarik Al-Ahkam Fi Sharh Shara'i Al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
مشهد
Son aramalarınız burada görünecek
Madarik Al-Ahkam Fi Sharh Shara'i Al-Islam
Mohammad Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> الفعل للقربة، وهو مذهب المفيد في المقنعة (1) والشيخ - رحمه الله - في النهاية (2)، والمصنف في بعض رسائله.
وقيل بضم الوجوب أو الندب، وهو اختيار المصنف - رحمه الله - في هذا الكتاب، والعلامة - رحمه الله - في جملة من كتبه (3) وجمع من المتأخرين (4).
وقيل بضم الرفع أو الاستباحة إلى القربة، وهو اختيار الشيخ في المبسوط (5)، والمصنف في المعتبر (6).
وقيل بضم الأمرين، وهو قول أبي الصلاح (7)، وابن البراج (8) وابن حمزة (9).
والبحث في هذه المسألة يقع في مواضع.
الأول: اشتراط القربة، وهو موضع وفاق. ومما استدل به عليه قوله تعالى:
(وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء) (10) أي وما أمروا (بما أمروا) (11) به في التوراة والإنجيل إلا لأجل أن يعبدوا الله على حالة الإخلاص والميل عن الأديان</div>
Sayfa 186
1 - 3.404 arasında bir sayfa numarası girin