181

Madarik Al-Ahkam Fi Sharh Shara'i Al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Soruşturmacı

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Yayıncı

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1410 AH

Yayın Yeri

مشهد

Bölgeler
Irak
Lübnan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

الأول: النية، <div>____________________

<div class="explanation"> الخمسة. والظاهر أنه أراد بالفرض مطلق الواجب.

وذكر الشهيد - رحمه الله - في الذكرى: أن الواجبات المستفادة من نص الكتاب العزيز ثمانية: السبعة المذكورة مع المباشرة بنفسه (1)، وهو غير جيد كما سيجئ بيانه إن شاء الله تعالى.

قوله: الأول، النية.

مذهب الأصحاب وجوب النية في جميع الطهارات، وعزاه في المعتبر إلى الثلاثة وأتباعهم، ثم قال: ولم أعرف لقدمائنا فيه نصا على التعيين. وحكى الشهيد - رحمه الله - في الذكرى عن ظاهر ابن الجنيد الاستحباب (3).

والأصل في وجوب النية في الطهارة وغيرها من العبادات قوله تعالى: (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) (4) وقول النبي صلى الله عليه وآله: (إنما الأعمال بالنيات) (5) وقول علي بن الحسين (ع) في حسنة أبي حمزة الثمالي: (لا عمل إلا بنية) (6) وقول الرضا عليه السلام: (لا قول إلا بعمل، ولا عمل إلا بنية) (7).

واعلم أن الفرق بين ما تجب فيه النية من الطهارة ونحوها، وما لا تجب من إزالة</div>

Sayfa 184