177

Madarik Al-Ahkam Fi Sharh Shara'i Al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Soruşturmacı

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Yayıncı

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1410 AH

Yayın Yeri

مشهد

Bölgeler
Irak
Lübnan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

وفي الماء جاريا وواقفا، والأكل والشرب <div>____________________

<div class="explanation"> قوله: وفي الماء جاريا وراكدا.

لورود النهي عنه، وعللت الكراهة في بعض الأخبار بأن للماء أهلا. وتشتد الكراهة في الراكد. واستثني من ذلك الماء المعد في بيوت الخلاء لأخذ النجاسة واكتنافها، كما يوجد في الشام، وما جرى مجراها من البلاد الكثيرة الماء، وهو مشكل، لإطلاق النهي. وكيف كان فيجب القطع بانتفاء الكراهة مع الضرورة، كما وقع التصريح به في الخبر.

قوله: والأكل والشرب.

قال المصنف في المعتبر: إنما كره الأكل والشرب لما يتضمن من الاستقذار الدال على مهانة نفس معتمدة (2).

واحتج عليه في المنتهى (3) أيضا بما رواه ابن بابويه رحمه الله في كتابه، قال:

دخل أبو جعفر الباقر عليه السلام فوجد لقمة خبز في القذر فأخذها وغسلها ودفعها إلى مملوك معه فقال: (تكون معك لأكلها إذا خرجت) فلما خرج قال للمملوك:

(أين اللقمة)؟ قال: أكلتها يا بن رسول الله، فقال: (إنها ما استقرت في جوف أحد إلا وجبت له الجنة (4)، فاذهب فأنت حر لوجه الله، فإني أكره أن استخدم رجلا من أهل الجنة).

وذلك لأن تأخيره عليه السلام لأكل تلك اللقمة مع ما فيه من الثواب العظيم</div>

Sayfa 180