Madarik Al-Ahkam Fi Sharh Shara'i Al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
مشهد
Son aramalarınız burada görünecek
Madarik Al-Ahkam Fi Sharh Shara'i Al-Islam
Mohammad Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
مشهد
الثالث: في سنن الخلوة، وهي مندوبات ومكروهات:
فالمندوبات: تغطية الرأس، والتسمية، وتقديم الرجل اليسرى <div>____________________
<div class="explanation"> قوله: والمندوبات، تغطية الرأس.
أي إذا كان مكشوفا، لأنه من سن النبي صلى الله عيه وآله. قال في المعتبر:
وعليه اتفاق الأصحاب (1). وذكر الشيخان (2) أنه يستحب التقنع فوق العمامة لما رواه علي بن أسباط مرسلا عن الصادق عليه السلام: إنه كان إذا دخل الكنيف يقنع رأسه (3).
قوله: والتسمية.
لما رواه الشيخ - رحمه الله - في الصحيح عن معاوية بن عمار، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: (إذا دخلت المخرج فقل: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبيث المخبث، الرجس النجس، الشيطان الرجيم. وإذا خرجت فقل: بسم الله، الحمد الله الذي عافاني من الخبيث المخبث وأماط عني الأذى) (4).
قوله: وتقديم الرجل اليسرى.
أي عند دخوله إلى الخلاء، وذلك في البنيان ظاهر، وأما في الصحراء فيمكن أن يراد تقديمها إلى موضع الجلوس كما ذكره العلامة - رحمه الله - في النهاية (5). وهذا الحكم مشهور بين الأصحاب. قال في المعتبر: ولم أجد به حجة غير أن ما ذكره الشيخ</div>
Sayfa 174
1 - 3.404 arasında bir sayfa numarası girin