Madarik Al-Ahkam Fi Sharh Shara'i Al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
مشهد
Son aramalarınız burada görünecek
Madarik Al-Ahkam Fi Sharh Shara'i Al-Islam
Mohammad Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
مشهد
ويجب إمرار كل حجر على موضع النجاسة. ويكفي معه إزالة العين دون الأثر. وإذا لم ينق إلا بالثلاثة فلا بد من الزيادة حتى ينقى. ولو نقي بدونها أكمل وجوبا. ولا يكفي استعمال الحجر الواحد من ثلاث جهات <div>____________________
<div class="explanation"> قوله: ويجب إمرار كل حجر على موضع النجاسة.
بل الأصح ما اختاره في المعتبر (1) من إجزاء التوزيع، بمعنى أن يمسح ببعض أدوات الاستنجاء بعض محل النجاسة، وببعض آخر بعضا آخر مع حصول النقاء المعتبر، إذ لا دليل على وجوب استيعاب المحل كله بجميع المسحات.
قوله: ويكفي معه إزالة العين دون الأثر.
قد عرفت أن الأثر لم يرد به خبر، وأن المعتمد وجوب الإنقاء في الحالين، إذ لا يستفاد من الأخبار أزيد منه. ونعني بالإنقاء هنا زوال عين النجاسة ورطوبتها بحيث يخرج الحجر نقيا ليس عليه شئ من أجزاء النجاسة.
قوله: وإذا لم ينق بالثلاثة فلا بد من الزيادة حتى ينقى.
هذا موضع وفاق بين العلماء، ويستحب أن لا يقطع إلا على وتر، ذكره جماعة من الأصحاب، وهو مروي في بعض الأخبار (2).
قوله: ولو نقي بما دونها أكملها وجوبا.
قد تقدم البحث في ذلك، وإنما أعاده للرد على المخالف صريحا.
قوله: ولا يكفي استعمال الحجر الواحد من ثلاث جهات.
ما اختاره المصنف رحمه الله من عدم الاكتفاء باستعمال ذي الشعب من ثلاث</div>
Sayfa 170
1 - 3.404 arasında bir sayfa numarası girin