Madarik Al-Ahkam Fi Sharh Shara'i Al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
مشهد
Son aramalarınız burada görünecek
Madarik Al-Ahkam Fi Sharh Shara'i Al-Islam
Mohammad Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
مشهد
ولا ينقض الطهارة مذي <div>____________________
<div class="explanation"> الآخران يوجبان الوضوء أيضا، لأنه أراد ما يوجب الوضوء منفردا (1). والحكم بوجوب الوضوء خاصة بالاستحاضة القليلة مذهب أكثر الأصحاب، وهو المعتمد، للأخبار الصحيحة الدالة عليه (2).
وقال ابن أبي عقيل: لا يجب في هذه الحالة وضوء ولا غسل. (3) وقال ابن الجنيد - رحمه الله - بإيجابها غسلا واحدا في اليوم والليلة. (4) وهما ضعيفا وسيأتي الكلام في ذلك في محله إن شاء الله تعالى.
وأورد على نظير العبارة شيخنا الشهيد - رحمه الله -: أنه إن أراد الموجبات للوضوء ليس إلا فكان ينبغي ذكر القليلة وأحد قسمي المتوسطة، وهو فيما عدا الصبح، وإن أراد ما يوجب الوضوء في الجملة فكان ينبغي ذكر الموجبات الأحد عشر (5).
وجوابه: أن مراده الأول. والمتوسطة وإن كانت موجبة للوضوء وحده في بعض الحالات إلا أنها موجبة للغسل أيضا، مع أنه لا وجه لتخصيص الإيراد بالمتوسطة، لأن الكثيرة كذلك بالنسبة إلى العصر والعشاء.
قوله: ولا ينقض الطهارة مذي.
قال الجوهري: المذي بالتسكين ما يخرج عند الملاعبة أو التقبيل (6). وما اختاره المصنف - رحمه الله - من أنه غير ناقض للوضوء هو المعروف من مذهب الأصحاب ونقل عليه في التذكرة الاجماع (7).</div>
Sayfa 150
1 - 3.404 arasında bir sayfa numarası girin