Madarik Al-Ahkam Fi Sharh Shara'i Al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
مشهد
Son aramalarınız burada görünecek
Madarik Al-Ahkam Fi Sharh Shara'i Al-Islam
Mohammad Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
مشهد
ولو خرج الغائط مما دون المعدة نقض في قول، والأشبه أنه لا ينقض.
<div>____________________
<div class="explanation"> الثلاثة، فلا ينقض بخروج الريح من ذكر الرجل ولا من قبل المرأة في أظهر الوجهين، لانتفاء الاسمين عنه، وهو اختيار العلامة في المنتهى (1). وقطع في التذكرة بنقض ما يخرج من قبل المرأة، لأن له منفذا إلى الجوف (2). وهو ضعيف.
وينبغي أن يراد بالخروج: المتعارف، وهو خروج الخارج بنفسه منفصلا عن حد الباطن، لأنه الذي ينصرف إليه إطلاق. مع احتمال النقض بمطلق الخروج عملا بالعموم.
قوله: ولو خرج الغائط مما دون المعدة نقض في قوله، والأشبه أنه لا ينقض.
المعدة للإنسان بمنزلة الكرش لكل مجتر، يقال: معدة ومعدة قاله الجوهري (3).
والقائل بنقض ما يخرج من تحت المعدة دون ما فوقها هو الشيخ رحمه الله في المبسوط والخلاف (4)، ولم يعتبر الاعتياد. واحتج على النقض بالخارج من تحت المعدة بعموم قوله تعالى: (أو جاء منكم من الغائط) (5) وعلى عدم النقض بالخارج من فوقها بأنه لا يسمى غائطا.
وقال ابن إدريس: إذا خرج البول والغائط من غير السبيلين نقض مطلقا (6). ولم يعتبر الاعتياد ولا تحتية المعدة، تمسكا بإطلاق الآية. وهما ضعيفان، لأن الإطلاق إنما</div>
Sayfa 143
1 - 3.404 arasında bir sayfa numarası girin