Madarik Al-Ahkam Fi Sharh Shara'i Al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
مشهد
Son aramalarınız burada görünecek
Madarik Al-Ahkam Fi Sharh Shara'i Al-Islam
Mohammad Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
مشهد
عدا ماء الاستنجاء فإنه طاهر ما لم يتغير بالنجاسة أو تلاقيه نجاسة من خارج.
<div>____________________
<div class="explanation"> بمعنى الطهارة دون الطهورية؟ أو تكون باقية على ما كانت عليه من الطهورية؟ أو يكون حكمها حكم رافع الحدث الأكبر؟ فقال بكل قائل. وقال في المعتبر: إن ما يزال به النجاسة لا يرفع به الحدث إجماعا (1).
الثالث: حكى شيخنا الشهيد - رحمه الله - في بعض ما ينسب إليه قولا لبعض أصحابنا بنجاسة الغسالة مطلقا وإن زاد الغسل على العدد الواجب (2). وهو باطل، لمخالفته لأصول المذهب بل لا نعرف القائل به، وربما نسب إلى المصنف والعلامة (3) وهو خطأ، فإن المسألة في كلامهما مفروضة فيما يزال به النجاسة وهو لا يصدق على الماء المنفصل بعد الحكم بالطهارة.
قوله: عدا ماء الاستنجاء فإنه طاهر ما لم يتغير بالنجاسة أو تلاقيه نجاسة من خارج.
استثنى الأصحاب من غسالة النجاسة ماء الاستنجاء من الحدثين فحكموا بعدم نجاسته. لما في إيجاب التفصي منه من الحرج والعسر المنفيين بالآية والرواية، ولصحيحة عبد الملك بن عتبة الهاشمي: قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به أينجس ذلك ثوبه؟ قال: " لا " (4).
وصحيحة محمد بن النعمان، عن أبي عبد الله عليه السلام: قال، قلت له: استنجي ثم يقع ثوبي فيه وأنا جنب، قال: " لا بأس به " (5).</div>
Sayfa 123
1 - 3.404 arasında bir sayfa numarası girin