Madarik Al-Ahkam Fi Sharh Shara'i Al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
مشهد
Son aramalarınız burada görünecek
Madarik Al-Ahkam Fi Sharh Shara'i Al-Islam
Mohammad Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> وإنما الخلاف في الثاني عن الشيخ - رحمه الله - اعتبار الأكثر وجواز الاستعمال مع المساواة (1). وعن ابن البراج المنع من الاستعمال مع المساواة أيضا (2). واعتبر العلامة (3) المخالفة المقدرة كالحكومة في الحر (4). قال في الذكرى: فحينئذ يعتبر الوسط في المخالفة ولا يعتبر في الطعم حدة الخل ولا في الرائحة ذكاء المسك (5). وهو حسن.
ويحتمل اعتبار أقل ما يتحقق به المخالفة، والأصح ما أطلقه المصنف - رحمه الله - من اعتبار الاسم، لأنه مناط الأحكام.
إذا تقرر ذلك فاعلم: أنه لو كان مع المكلف ماء لا يكفيه للطهارة وأمكن تتميمه بالمضاف مع بقاء الاسم وجب عليه ذلك على الأظهر، فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
ونقل عن الشيخ - رحمه الله - أنه منع من وجوب التتميم وحكم بأن فرضه التيمم، مع أنه أوجب عليه الوضوء بعده (6). فألزمه العلامة بتنافي قوليه، لأن الماء المطلق إن تحقق وجوده بالمزج صح الوضوء به ووجب المزج، وإلا وجب الحكم بعدم صحة الوضوء (7).
وأجاب عنه ولده في الشرح: بأن الطهارة واجب مشروط بوجود الماء والتمكن منه، فلا يجب إيجاده، لأن شرط الواجب المشروط غير واجب، أما مع وجوده فيتعين</div>
Sayfa 115
1 - 3.404 arasında bir sayfa numarası girin