Madarik Al-Ahkam Fi Sharh Shara'i Al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
مشهد
Son aramalarınız burada görünecek
Madarik Al-Ahkam Fi Sharh Shara'i Al-Islam
Mohammad Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> كذابا (1). وقال القتيبي: إنه كان من الغلاة الكبار (2). وقال النجاشي: إن ابنه محمدا ضعيف جدا لا يعول عليه في شئ (3). وأيضا فإنها مجملة الدلالة، متروكة الظاهر، مخالفة للاعتبار، فالأجود إطراحها رأسا.
وبالجملة: فالأخبار الواردة في هذه المسألة (4) كلها ضعيفة السند، لكن المقام مقام استحباب فالأمر فيه هين.
واعلم: أنه على ما اعتبره المتأخرون يتحصل في المسألة أربع وعشرون صورة، لأن امتداد البئر والبالوعة إما أن يكون في جهة الجنوب والشمال، أو فيما بين المشرق والمغرب، وبكل تقدير إما أن تكون الأرض صلبة أو رخوة، فهذه ثمان صور، ثم إما أن يستوي القراران حسا أو تكون البئر أعلى أو البالوعة.
فإن كانت البئر في جهة الشمال فصوره ست.
الأولى: قرارها أعلى والأرض صلبة.
الثانية: الصورة بحالها والأرض رخوة.
الثالثة: استواء القرارين والأرض صلبة.
الرابعة: الصورة بحالها والأرض رخوة.
الخامسة: قرار البالوعة أعلى والأرض صلبة. وفي هذه الصور الخمس يستحب التباعد عندهم بخمس.
السادسة: الصورة بحالها والأرض رخوة والتباعد هنا بسبع. ومنه يعلم حكم الصور</div>
Sayfa 104
1 - 3.404 arasında bir sayfa numarası girin