أَذَانُ النِّسَاءِ، وَإِقَامَتُهُنَّ
٢٥٥٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَلَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ، وَإِنْ أَذَّنَّ، وَأَقَمْنَ فَلَا بَأْسَ، وَلَا تَجْهَرُ الْمَرْأَةُ بِصَوْتِهَا، وَلَوْ أَذَّنَتْ لِرِجَالٍ لَمْ يُجْزِ عَنْهُمْ أَذَانُهَا»
٢٥٥٨ - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: رُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ، وَلَا إِقَامَةٌ،
٢٥٥٩ - وَرُوِيَ هَذَا، مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ضَعِيفٍ مَرْفُوعًا وَلَيْسَ بِشَيْءٍ.
٢٥٦٠ - وَرُوِّينَا عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّهَا كَانَتْ تُؤَذِّنُ وتُقِيمُ وَتَؤُمُّ النِّسَاءَ، وَتَقُومُ وَسَطَهُنَّ»